الطريق
السبت 4 مايو 2024 04:23 صـ 25 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

الإفتاء توضح حكم من فاتته صلاة العيد

صلاة العيد
صلاة العيد

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، أنه
يجوز لمن فاتته صلاة العيد، أن يصليها قضاء، وتكون بتكبير سبع تكبيرات في الركعة الأولى غير تكبيرة الإحرام، وخمس تكبيرات في الثانية غير تكبيرة القيام، مشيرًا إلى أنه يجوز صلاتها في أي وقت في نفس يوم العيد أو بعده، جماعة أو منفردًا، على صفة صلاة العيد.

حكم من فاتته صلاة العيد؟


صرحت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز صلاة العيد إذا فاتت الشخص موعد صلاتها، وذلك في أي وقت إذا شاء خلال اليوم الأول، وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير، واتفق على ذلك كلا من الإمامان: الشافعي والمالكية.

وعن كيفية صلاتها قالت الإفتاء أنه يمكن للفرد صلاتها في جماعة أو منفردا، وإن شاء مضى إلى الْمُصَلَّى، موضحة أنه يجوزُ لمن فاتَتْهُ صلاةُ العيد أن يصلِّيَ أربعَ ركعاتٍ، كصلاة التطوع، وإن أحب فصل بسلامٍ بَيْنَ كُلِّ ركعتين.

وتابعت دار الإفتاء، إنه إذا أدرك الشخص الإمام فى التشهد جلس معه، فإذا سَلَّم الإمام قام فصلَّى ركعتين، ويأتى فيهما بالتكبير، مؤكدة قضاها على صفتها كسائر الصلوات إنه أدرك بعض الصلاة التى ليست مُبدلَةً من أربع.