الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 08:22 صـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
المهندس كريم سالم: توجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية الخليج تؤكد ثوابت مصر في دعم الأشقاء وصون الأمن العربي نقابة الصحفيين تكرم الطالب يوسف نجل الكاتب الصحفي تامر فاروق ضمن احتفالية المتفوقين من أبناء الصحفيين د. محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها برشلونة يضرب ريال بيتيس بخماسية ويحقق العلامة الكاملة في الدوري الإسباني أستون فيلا يهزم نيوكاسل بهدف مانزامبي في الدوري الإنجليزي رئيس بعثة منتخب مصر للناشئين: استغلال الفرص سر الفوز بخماسية على السعودية محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها من القاهرة إلى قلب أوروبا.. الاتحاد الدولي للمنجزين العرب يطلق الاستعدادات لقمة الإنجاز العربي الأوروبي في بروكسل مطلع 2027 بمشاركة 5 مدارس.. «ملحمة العبور» تتصدر احتفالية مدارس النيل بانتصارات أكتوبر محافظ جنوب سيناء يشارك إحتفال الأكاديمية والكليات العسكرية بتخريج دفعات جديدة من أبنائها الضباط المستشار الدكتور هاني أبو زيد والسفير ياسر البخشوان يهنئان الشيخ نايف الشمري بتوليه منصب وزير الدفاع بالعراق النائب العام للمُعاونين الجدد: هيبة القضاء تُبنى على ثقة المواطنين لا الرهبة

النقض تودع حيثيات حكمها على قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة

نيرة أشرف
نيرة أشرف

فندت محكمة النقض، حيثيات حكمها الصادر ضد المتهم محمد عادل قاتل المجني عليها نيرة أشرف المعروفة إعلاميًا بـ«طالبة جامعة المنصورة»، بتأييد حكم الإعدام عليه.

وجاء في حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض، أن النيابة العامة اتهمت الطاعن محمد عادل قاتل المجني عليها نيرة أشرف في قضية الجناية رقم 11409 لسنة 2022 قسم أول المنصورة، والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1191 لسنة 2022 جنوب المنصورة بأنه في يوم 20 من يونيو عام 2022 بدائرة قسم أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعقد العزم على قتلها بعد أن بيت النية وأعد سلاحًا أبيض نفذ به جريمته.

وأضافت حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض، أن كلًا من المواد 1/1، 25 ر مكرر أ/ ۱، ۱/30من القانون رقم 394 لسنة 1954المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981، والبند رقم " 6" من الجدول رقم 1" الملحق بالقانون الأول، مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات، أن الحكم بمعاقبة محمد عادل بالإعدام شنقًا عما أُسند إليه، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، جاء نتيجة ثبوت التهمة عليه واعترافه بها.