الطريق
الإثنين 29 أبريل 2024 10:15 صـ 20 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

ما حكم نفقة الابن على والدته؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالاً ورد إليها، يقول السائل: ما حكم نفقة الابن على والدته؟ حيث إن والدته تطلب النفقة من ابنها مع العلم أنه فقير متزوج ومقيم مع عائلة زوجته، هل يصح إعطاء النفقة للوالدة؟.

أجابت دار الإفتاء، فى فتوى سابقة، عبر الموقع الرسمى لدار الإفتاء ما نصه: "ولا يجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير حكمًا إذا كان الوالد يقدر على العمل، وإن كان الوالد لا يقدر على عمل أوكأن زَمِنًا وللابن عيال كان على الابن أن يضم الأب إلى عياله وينفق على الكل" اهـ.

واستكملت الإفتاء: وما ذكره المؤلف نصه: قال في "الذخيرة": " وإذا طلب الابن الكبير العاجز أو الأنثى أن يفرض له القاضي النفقة على الأب أجابه القاضي، ويدفع ما فرض لهم إليهم؛ لأن ذلك حقهم، ولهم ولاية الاستيفاء، فعلى هذا لو قال الأب للولد الكبير:أنا أطعمك ولا أدفع إليك شيئًا لا يلتفت إليه وكذا الحكم في نفقة كل محرم". اهـ.

وأضافت الإفتاء، أنه من ذلك يعلم أن الولد المذكور في حادثة السؤال إن كان فقيرًا كسوبًا كان عليه أن يضم والدته المذكورة إلى عياله لتأكل مما يأكلون وتشرب مما يشربون وتكتسي مما يكتسون.

وتابعت الإفتاء: وأما إن كان موسرًا والأم يحصل لها أذًى من معاشرة زوجته وعائلتها فلها أن تطلب من القاضي أن يفرض لها النفقة الشرعية على ابنها الموسر المذكور ليدفعها لها ولها ولاية استيفاء ما يفرضه القاضي لها بالطريق الشرعي، والله أعلى وأعلم.

اقرأ أيضا:الإفتاء توضح حكم العمل التطوعي وفضله