الطريق
الأحد 28 أبريل 2024 08:49 مـ 19 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

ما حكم إخراج الزكاة للأقارب؟ الإفتاء تجيب

نشرت دار الإفتاء المصرية منشورًا على صفحتها الرسمية عبر موقعها الإلكتروني "حكم إخراج الزكاة للأقارب"

أوضحت الإفتاء يجوز إخراج الزكاة كلّها أو بعضها للأقارب إذا كانوا من مستحقي الزكاة، ويندرجون تحت صنف من أصناف مخارج الزكاة المذكورين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]،

وبينت دار الإفتاء ثواب من أخرج الزكاة لإقاربه، مستشهدة بحديث رسولنا الكريم، موضحا إنها صدقة وصلة رحم.

وتابعت "بل إخراجها للمستحقين من الأقارب أولى؛ لأنَّها صدقة وصلة كما جاء في الحديث الشريف: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الإمام أحمد.

وأشارت أنه يستثنى من الأقارب الأب، والابن، وغيرهم

واختتمت الإفتاء منشورها "ويُستثنى من ذلك: الأصول كالأب والجد وإن علا، والفروع كالابن وابن الابن وإن نزل

اقرأ أيضا:مفتي الجمهورية يوضح حكم سكوت الإمام عقب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية