الطريق
الأحد 12 مايو 2024 05:14 مـ 4 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

«خلي بالك».. قانون البناء يحظر وضع ملصقات وإعلانات على المنشآت وفوق الأسطح

حظر وضع الأعلانات- تعبيرية
حظر وضع الأعلانات- تعبيرية
القاهرة

يري الكثير من المواطنين بعض لافتات الأعلانات المطبوعة والمنقوشة بخط الأيد علي جدران الكباري وحوائط الميادين والشوارع، ولكن حظر قانون البناء رقم (119) لسنة 2008، فى المادة 37، الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات، سواء كانت بالكتابة أو بالرسم تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بتلك هذه المادة السابقة فى الأماكن الآتية:

1- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين على المباني أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام.

2- فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق.

3- المحيط العمرانى للمبانى الأثرية ذات قيمة.


4- المناطق الأثرية المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.

5- فوق المبانى العامة وأجزائها وأسوارها.

6- النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.

7- فوق الكبارى والجسور ومداخل الإنفاق.

8- المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية.

بينما وضع قانون البناء الموحد بعض الضوابط والعقوبات لوضع الإعلانات واللافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم بأي وسيلة أخرى، على أماكن معينة وحددها القانون، حيث وصلت العقوبة لـفرض غرامة مالية وقدرها 100 ألف جنيه، تطبق علي أي شخص يقوم بوضع تلك الأعلانات.


أقرا أيضا: 5 خطوات تجعلك تتعامل مع الابتزاز الإلكتروني