الطريق
الخميس 3 سبتمبر 2026 11:00 مـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
عروض عالمية مجانًا على خشبات مسارح البيت الفني للمسرح ضمن مهرجان «التجريبي». 23 ذهبية وبإجمالي 58 ميدالية متنوعة.. مصر تكتب التاريخ في تارانتو وتحقق واحدة من أعظم مشاركاتها بالبحر المتوسط مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يدعو النقاد لاكتشاف عوالم ”سينما النوع” محافظ جنوب سيناء يتابع إستعدادات العام الدراسي الجديد ..ويوجه بتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب مفتي الجمهورية يلقي البيان الختامي للمؤتمر الدولي الحادي عشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.. ويعلن التوصيات رئيس حزب «المصريين»: إنجاز تاريخي للبعثة المصرية في «تارانتو 2026».. و23 ذهبية تساوي الرقم القياسي بأسلوب «المفتاح المصطنع».. ضبط أخطر تشكيل عصابي لسرقة الموتوسيكلات بالشرقية إزالة 36 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والزراعية بمساحة 7 آلاف متر و12 طاحونة ذهب بنجع حمادي وقوص بقنا عضو «إسكان النواب»: المشروعات المصرية الصينية تعزز التنمية العمرانية وتوطين التكنولوجيا ونقل الخبرات عادل الجوهري يهنئ النائب جابر الطويقي بأمانة «الجبهة الوطنية» بسوهاج: ثقة مستحقة ومسؤولية كبيرة لخدمة أبناء المحافظة مقتل 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بـ128 مليون جنيه موسى مصطفى موسى: القمة المصرية الصينية تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية وتؤكد ثقل مصر الدولي

براءة رئيس جامعة القاهرة في اتهامه بعدم تنفيذ أحكام قضائية

الدكتور محمد الخشت
الدكتور محمد الخشت

في جلسة استئنافية عقدتها محكمة جنح مستأنف الهرم أمس الخميس، أعلنت البراءة لرئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد الخشت، من اتهامات بعدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية المزعومة التي صدرت ضده. تمت هذه البراءة بعد رفض الدعوى المدنية المرفوعة من الخصم، مع إلزام الخصم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

ويأتي هذا الحكم عقب متابعة قضية الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بسبب اتهامات بعدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية التي صدرت ضده من قبل بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. وبعد النظر في الأدلة والشهادات المقدمة، أصدرت محكمة جنح مستأنف الهرم حكماً ببراءته من هذه الاتهامات.

وتضمن نص حكم المحكمة إلغاء الحكم السابق الذي صدر بشأن حبس رئيس جامعة القاهرة، وذلك لثبوت قيام الجامعة بتنفيذ الأحكام القضائية، وعدم صحة ما أدعاه المدعون بالحق المدني.

موضوعات متعلقة