الطريق
السبت 7 ديسمبر 2024 07:51 مـ 6 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
تيسير مطر يدعو الأحزاب للتكاتف خلف الرئيس السيسي لتجاوز التحديات الإقليمية والدولية فيلمى كفن ديكولتيه والفستان فى صالون مناهضة العنف ضد المرأة بأوبرا دمنهور فريق كايرو هيل هاوندز يطلق رحلته الدولية بلقاء حماسي مع إمارات إيجلز الأهلي يكتفي بالتعادل السلبي أمام أورلاندو بدوري أبطال إفريقيا رئيس قوي عاملة النواب يشيد بجولة الرئيس السيسى الأوروبية ويصفها بالتاريخية وكيل تعليم الإسكندرية: لا يوجد عجز معلمين في جميع مدارس المحافظة شعبة النقل الدولي واللوجستيات: الزيارة كشفت عن خطة دنماركية للاستثمار في الموانئ البحرية والنهرية والجافة مفتي الجمهورية يثمِّن مبادرة وزير الأوقاف التي تُعنى بعودة الكتاتيب الثقافة تصدر «الأمن القومي للدولة المقومات والتحديات» بهيئة الكتاب وزارة العمل: فرص عمل جديدة لمهندسين ومحاسبين في السعودية «التعليم »: تعميم رياضة الشطرنج في المدارس بجميع المراحل التشكيل الرسمي للأهلي أمام أورلاندو بدوري أبطال إفريقيا اليوم

إحباط زواج طفلة 15 عامًا بمركز بلقاس الدقهلية

تعبيرية
تعبيرية

أوضحت الدكتورة سحر السنباطى، رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، فى بيان، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغًا من شخص طلب سرية بياناته، كشف اعتزام والد طفلة تبلغ من العمر ١٥ عامًا تزويجها، وذلك بعد أن حرر عقد زواج عرفيًا على يد محام.

وأشارت «السنباطى» إلى أنه على الفور تم التوجيه بالتحرك السريع لإنقاذ الطفلة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحمايتها، حيث تم إحالة الشكوى إلى وحدة حماية الطفل بمحافظة الدقهلية، والتى بدورها تقصت عن الواقعة وأكدت صحتها.

وأضافت «السنباطى» أنه تم إبلاغ النيابة العامة «من خلال مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين بمكتب «المستشار النائب العام»، الذى أحال الواقعة إلى نيابة شمال المنصورة الكلية، وتحرر محضر إدارى مركز الستامونى، فكلفت وحدة مباحث مركز شرطة الستامونى بإحضار العروس والعريس والأسرة ومنع إتمام إجراءات هذا الزواج، حيث كانت الطفلة آنذاك بالكوافير.

و نص القانون على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه والعز، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.