الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 11:59 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الدورة الثامنة تكرّم تجربتين شعريتين من العراق والمغرب.. ولجنة التحكيم تختار الفائزين من بين 15 صوتاً عربياً شاباً لماذا يعتبر العقار في مصر الملاذ الآمن رغم كل التحديات؟.. خبير يُجيب لماذا تفشل شركات بملايين الملايين وتنجح أخرى بدون رأس مال؟.. خبير استثمار يُجيب لماذا يخسر الجميع رغم جودة المنتجات؟.. خبير يستعرض خطورة ظاهرة ”المحيط الأحمر” في مصر قيادي بـ«المصريين»: رسائل السيسي في منتدى مصر تؤكد أهمية الوعي الوطني وحماية مؤسسات الدولة برلماني: تصريحات سموتريتش مرفوضة.. وسيناء خط أحمر وسيادة مصر عليها لا تقبل التهديد قيادي بـ«مستقبل وطن»: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر تؤكد أهمية الوعي والتواصل والاستعداد للأزمات «من جغرافيا الأرض إلى عبقرية النصر».. آداب المنصورة تستحضر أسرار التفوق المصري في حرب أكتوبر بكتيب توثيقي وزير الخارجية ورئيس جهاز المخابرات العامة يسلمان رسالة خطية من الرئيس إلى خادم الحرمين الشريفين ​لا مرشحين في اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري إيهاب محمود: مذكرة السراج وتركيا معدومة الأثر.. وسيادتنا البحرية لا تقبل المساومة أمين حماة الوطن بحوش عيسى: تكثيف المبادرات الخدمية لتعزيز التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم بالبحيرة

دار الإفتاء توضح حكم ارتداء الحظاظات وكثرة الحلف على الأبناء

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال لأحد المواطنين حول حكم ارتداء الحظاظات سواء كانت من الخشب أو العاج أو الجلد.

وأوضح وسام، خلال حوار متلفز، أن المسلم يجب أن يعتقد أن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى وحده، مؤكدًا أنه لا يجوز الاعتقاد بأن هذه الحظاظات تجلب نفعًا أو تدفع ضررًا بذاتها، لأن ذلك يتنافى مع العقيدة الصحيحة.

وأضاف أن ارتداء الحظاظة في ذاته لا حرج فيه شرعًا، بشرط خلوه من أي اعتقادات باطلة، مبينًا أن الأمر يُرجع في النهاية إلى العادات والأعراف الاجتماعية، فإذا كان ارتداؤها مألوفًا ولا يختص بزينة النساء، فلا مانع من لبسها شرعًا.

وفي سياق آخر، تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالًا حول حكم كثرة الحلف من الآباء والأمهات على أبنائهم بغرض العقاب، فأجاب بأن هذا يدخل في باب "يمين اللغو"، حيث لا يقصد به الحالف اليمين على وجه الحقيقة، وإنما يأتي على سبيل التوكيد، وبالتالي لا تترتب عليه كفارة.

وبيّن شلبي أن الأيمان في الفقه ثلاثة أنواع:

  1. اليمين الغموس: وهي الكاذبة المتعمدة، وتُعد من الكبائر، ولا كفارة لها إلا التوبة النصوح.

  2. اليمين المنعقدة: وهي المتعلقة بأمر مستقبلي ينوي الحالف فعله أو تركه، وتجب فيها الكفارة عند الحنث.

  3. يمين اللغو: وهي التي لا يُراد بها الحلف حقيقة، مثل قول "لا والله" أو الحلف على أمر يظنه الحالف صحيحًا ثم يتبين خلافه، وهذه لا إثم فيها ولا كفارة.

وأكد شلبي أن الشرع نهى عن الإكثار من الحلف بالله، مستدلًا بقول الله تعالى: «ولا تطع كل حلاف مهين»، موضحًا أن كثرة الحلف قد تؤدي إلى الوقوع في الكذب وانتقاص تعظيم اسم الله عز وجل.

موضوعات متعلقة