الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 08:20 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

هل حرق الأسعار في البيع يشبه الربا؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم حرق الأسعار، حيث أوضح أن المسألة تعتمد على النية والغرض من البيع، مؤكّدًا أن الفقه الإسلامي يميز بين البيع المشروع وبين أي تصرف يؤدي إلى ضرر أو استغلال مالي يقترب من الربا.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن هناك صورتين رئيسيتين لحرق الأسعار: الأولى تتعلق برغبة الشخص في الحصول على مال نقدي بسرعة عن طريق شراء سلعة بالتقسيط ثم بيعها بسعر أقل للحصول على فرق نقدي، وهذه الصورة تسمى "بيع العينة"، وهي محرمة عند جمهور الفقهاء لأنها تعتبر ذريعة للربا.
وأضاف أن الصورة الثانية هي قصد الإضرار بالسوق أو بالموردين أو المصانع عن طريق بيع سلعة بسعر أقل من سعرها الطبيعي بقصد ضرب المنافسين أو التسبب في خسارة لهم، وهذه الحالة أيضًا محرمة شرعًا لأنها تؤدي إلى الإضرار بالآخرين، والشريعة الإسلامية تنهى عن الضرر بأي شكل.

وأشار الدكتور شلبي إلى أن هناك حالات عادية لتخفيض الأسعار أو تقديم عروض مؤقتة، والتي قد تحدث بسبب ظروف السوق أو التسهيل على المستهلك، فهذه لا تدخل في دائرة الربا أو الإضرار بالآخرين، لأنها لا تهدف إلى استغلال أو أذية أحد، بل هي تصرف مشروع ومتاحة للجميع.
وأشار أمين الفتوى إلى أن الأساس في الحكم الفقهي لأي تصرف تجاري هو قصد الإنسان، فإذا كان الغرض الربح المشروع أو التخفيف على الناس فهو جائز، أما إذا كان الغرض الحصول على مال بطريقة غير مشروعة أو الإضرار بالآخرين، فهو محرم، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية في كل المعاملات المالية والتجارية.