الطريق
الجمعة 9 مايو 2025 01:02 صـ 11 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب

في حالة إصابة الموظف بكورونا.. هل يجوز لصاحب العمل فصله؟

مجلس النواب
مجلس النواب

بعد احتلال فيروس كورونا العالم والذى أدى إلى سقوط فى الاقتصاد والذى دفع كثير من أصحاب العمل إلى تسريح العاملين بالقطاع الخاص وذلك بسبب قرارات الحكومات بتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازيه تجاه فيروس كورونا لتفادى انتقال العدوى، كما أوصت منظمة الصحة العالمية بالتباعد الاجتماعى والحفاظ على النظافة الشخصية .

ولكن فى قانون العمل الذى تم الموافقة عليه نهائيا من مجلس النواب نص على أن "ستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 70 % من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة" .

ولا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين و اللوائح و النظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

وفي هذا الصدد حدد قانون العمل الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل في القطاع الخاص إنهاء عقد العمل للعامل، ونصت المادة (146) على أن" يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي".

اقرأ أيضًا 16 حقا مكتسبا لذوي الإعاقة في قانون ذوي الاحتياجات الخاصة

وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.

فيما نصت المادة "147" أن "لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة".