الطريق
الإثنين 7 سبتمبر 2026 04:23 مـ 24 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
اللبنانية دانيا قبيسي تطرح أغنية «مليون بحبك» باللهجة المصرية المطربة هبة فريد تطرح أغنية درامية بعنوان ”يا زماني” محافظ قنا : تعليق لافتات لموعد نقل خطوط السيارات إلى مجمع المواقف الجديد ووضع ملصقات التعريفة الموحدة للتاكسي عضو زراعه الشيوخ : توجيهات السيسي بتخضير القاهرة تعكس رؤية الدولة لبناء مدن أكثر استدامة وتحسين جودة الحياة وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي ويبحثان آلية التعاون الثلاثي وتطورات المنطقة حلمي جاويش: تحرك ”الإسكان” لتنظيم السوق العقارية خطوة مهمة.. ونحتاج ”سجلًا للمطور” قبل أن يدفع المواطن مقدم الحجز النائب فرج فتحي يطالب بتعزيز آليات مواجهة الشائعات وحملات التضليل الرقمي رئيس لجنة وزارة السياحة والآثار بمكة المكرمة يكشف تفاصيل الوضع الصحي لمصابي حادث حافلة المعتمرين رئيس هيئة قناة السويس يلتقي بالرئيس التنفيذي لمؤسسة Lloyds List Intelligence لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك أرواح فى المدينة تحتفل بذكرى مرور 70 عاماً على تأميم قناة السويس فى الأوبرا النائبة ميرال الهريدي: بيان مصر والدول السبع رسالة حاسمة لإسرائيل.. وتهجير الفلسطينيين لن يصنع السلام النائبة رانيا الشيمي: المشروعات الجديدة بالسخنة تؤكد أن الصناعة أصبحت محورًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي

عاجل| ”دستورية البرلمان” توافق مبدئيا على تعديلات قانون مجلس النواب

تشريعية البرلمان
تشريعية البرلمان

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب ايهاب الطماوي مبدئياً علي مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك مبدئيا.

ونصت مادة " 1 " المعدلة على أن يشكل مجلس النواب من "568" عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

اقرا ايضا

”تشريعية البرلمان” تناقش مشروع تعديل قانون مجلس النواب

وتنص المادة " 2 " على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (1،3، 4، 5، 8 بند 6، 10 الفقرتين الثانية والرابعة، 11 الفقرة الثانية، 17 الفقرة الأولى، 18 الفقرة الأولى، 31 الفقرة الأولى، 32 الفقرة الثانية، 45 الفقرة الأولى، 51) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، النصوص التالية، وجاءت المادة الأولى بتعديل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لتكون 568 بدلاً من 540 بالقانون القائم مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019.

وتنص مادة " 3 " على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلًا من 240 مقعدًا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.

 

 

 

موضوعات متعلقة