الطريق
الأحد 22 يونيو 2025 10:59 مـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
المجلس الأعلى للثقافة يعلن عن أسماء الفائزين بمنح التفرغ للعام القادم تكنولوجيا المعلومات تُعلن نتائج الدورة الـ37 من برنامج المشروعات المشتركة الممولة رسمياً ...الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة والتعليم للعام الدراسي القادم محافظ الجيزة: ”سكن كريم” تجسيد لرؤية الدولة في توفير بيئة آدمية تحفظ كرامة المواطن ”النجار” تمثال مجدي يعقوب سيُقام في ميدان الكيت كات بحي إمبابة نائب محافظ الدقهلية يترأس الاجتماع التمهيدي لدراسة الأصول غير المستغلة بمدينة جمصة محافظ كفرالشيخ: حملات مكثفة على المخابز والأسواق وضبط مخالفات تموينية متنوعة بعدد من المراكز والمدن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الأردني نائب محافظ دمياط تتابع ملفات النظافة وحقوق الإنسان وخدمة المواطنين وزير الإسكان يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة بدر ويتابع موقف المشروعات بالمدينة محافظ الجيزة يشارك في فعاليات تدشين مبادرة ”سكن كريم من أجل حياة كريمة”

عاجل| ”دستورية البرلمان” توافق مبدئيا على تعديلات قانون مجلس النواب

تشريعية البرلمان
تشريعية البرلمان

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب ايهاب الطماوي مبدئياً علي مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك مبدئيا.

ونصت مادة " 1 " المعدلة على أن يشكل مجلس النواب من "568" عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

اقرا ايضا

”تشريعية البرلمان” تناقش مشروع تعديل قانون مجلس النواب

وتنص المادة " 2 " على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (1،3، 4، 5، 8 بند 6، 10 الفقرتين الثانية والرابعة، 11 الفقرة الثانية، 17 الفقرة الأولى، 18 الفقرة الأولى، 31 الفقرة الأولى، 32 الفقرة الثانية، 45 الفقرة الأولى، 51) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، النصوص التالية، وجاءت المادة الأولى بتعديل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لتكون 568 بدلاً من 540 بالقانون القائم مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019.

وتنص مادة " 3 " على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلًا من 240 مقعدًا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.

 

 

 

موضوعات متعلقة