الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 07:35 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
عقب تداول فيديو الاعتداء بسلاح أبيض.. الأمن يكشف ملابسات مشاجرة دمياط ويضبط الطرفين تعزيزاً للتعاون المشترك.. وفد هيئة قضايا الدولة يهنئ نادي قضاة مصر بتشكيله الجديد الأمم المتحدة تشيد بالدور المصري في مكافحة الجريمة.. وترحب برؤية النيابة العامة لجعل مصر مركزاً إقليمياً للتدريب القضائي مصر ترفض تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة تفاهم تحديد مجالات الصلاحية البحرية مع تركيا فهمي يبحث مع وزير خارجية كازاخستان تعزيز العلاقات العربية الكازاخستانية ٣١ أكتوبر.. ملتقى الهناجر الثقافي يناقش «أكتوبر.. حين صار العبور ذاكرة وطن» عمرو الرويني: الرئيس السيسي أعاد لمصر الأمن والأمان.. واستقرار الدولة أساس تحقيق الإنجازات ومواصلة التنمية مارينا جورج: منتدى مصر 2026 يدعم التنمية الشاملة ويعزز فرص الاستثمار وتحسين مستوى معيشة المواطنين جهاز الشروق يجري القرعة العلنية رقم 18 لتسكين مستحقي أراضي «الرابية» غدًا محافظ جنوب سيناء يتفقد محطة تحلية مياه البحر برأس سدر بطاقة 30 ألف متر مكعب يومياً النائب عبد الخالق إبراهيم من منتدى مصر 2026: التنمية الحضرية تبدأ باختيار البديل الأفضل القابل للتنفيذ وكيل رياضة الشيوخ: منتدى مصر يدعم التحول الاقتصادي وتمكين الشباب وصناعة المستقبل

عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي 50 ألف جنيه.. تفاصيل القانون الجديد بعد موافقة البرلمان

الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية

وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق، والصادر بالقانون رقم 206 لسنه 2020، وذلك خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال.

مشروع قانون الضريبة الجديد:

اقرأ أيضا: وزير المالية: 50% زيادة في ”بدل المعلم” و”حافز الأداء”.. و25% لمكافأة امتحانات النقل

- تضمن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب تعديل المادة (70) من القانون والخاصة بعقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبى.

- وبحسب المادة (70) من قانون الضريبة الموحد الجديد، الموافق عليه اليوم تكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص على المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنيه.

- تكون العقوبة فى حالة العود فى جريمة عدم تقديم الإقرار الضريبى.

- مفادها أنه حال تكرار هذه الجريمة خلال 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

- لا تجاوز العقوبة 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

-وتم تعديل العقوبات فى ضوء اقتراح النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة، وذلك بدل النص المقدم من الحكومة والذى يقضى بـ3 فترات ضريبية.

- تضمن مشروع القانون تعديل المادة 73.

- تقضى المادة في قانون الضريبة الموحد الجديد، بأنه فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى القانون الضريبى، يكون المسئول عنه:

"الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال"، وفق لائحة القانون، وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.