الطريق
الأحد 22 يونيو 2025 05:14 مـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
محافظ كفرالشيخ: حملات مكثفة على المخابز والأسواق وضبط مخالفات تموينية متنوعة بعدد من المراكز والمدن اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الأردني نائب محافظ دمياط تتابع ملفات النظافة وحقوق الإنسان وخدمة المواطنين وزير الإسكان يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة بدر ويتابع موقف المشروعات بالمدينة محافظ الجيزة يشارك في فعاليات تدشين مبادرة ”سكن كريم من أجل حياة كريمة” جولة تفقدية لنائب محافظ الدقهلية بالمركز التكنولوجي ومركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لقاء على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في أسطنبول بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الجزائري التنظيم والإدارة يعلن انتهاء تسجيل الرغبات بمسابقة معلم رياضيات ويتيح الاستعلام عن الترشيحات بالمحافظات وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مركز توزيع صناديق أسئلة امتحانات شهادة الثانوية العامة بالمحافظة 2024-2025 م فتح باب التقدم للراغبين في الحصول على منحة الماجستير والدكتوراه للأئمة والواعظات والعاملين بالأوقاف الشباب والرياضة: بشبابها يُطلق مراجعات الثانوية العامة المجانية بالبحيرة الشباب والرياضة تواصل الفعاليات التدريبية لأندية العلوم بمختلف المحافظات

عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي 50 ألف جنيه.. تفاصيل القانون الجديد بعد موافقة البرلمان

الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية

وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق، والصادر بالقانون رقم 206 لسنه 2020، وذلك خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال.

مشروع قانون الضريبة الجديد:

اقرأ أيضا: وزير المالية: 50% زيادة في ”بدل المعلم” و”حافز الأداء”.. و25% لمكافأة امتحانات النقل

- تضمن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب تعديل المادة (70) من القانون والخاصة بعقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبى.

- وبحسب المادة (70) من قانون الضريبة الموحد الجديد، الموافق عليه اليوم تكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص على المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنيه.

- تكون العقوبة فى حالة العود فى جريمة عدم تقديم الإقرار الضريبى.

- مفادها أنه حال تكرار هذه الجريمة خلال 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

- لا تجاوز العقوبة 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

-وتم تعديل العقوبات فى ضوء اقتراح النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة، وذلك بدل النص المقدم من الحكومة والذى يقضى بـ3 فترات ضريبية.

- تضمن مشروع القانون تعديل المادة 73.

- تقضى المادة في قانون الضريبة الموحد الجديد، بأنه فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى القانون الضريبى، يكون المسئول عنه:

"الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال"، وفق لائحة القانون، وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.