الطريق
الخميس 23 يوليو 2026 01:20 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«ثلاجة البشر».. ابتكار ياباني يخفّض حرارة الجسم خلال 5 دقائق فقط محافظ جنوب سيناء يطمئن على مصابتي حادث طريق رأس سدر ويوجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهن وزير إيراني سابق يهدد قادة الخليج: لا أحد منكم ينبغي أن يشعر بالأمان ترامب يصعّد ضد إيران ويهدد بضرب الجسور ومحطات الطاقة ردًا على استهداف السفن ضربة أمريكية في هرمز وتصعيد خطير.. روبيو يحذر إيران من إغلاق المضيق روبيو يصعّد لهجته ضد إيران: هرمز يجب أن يبقى مفتوحًا أمام الملاحة محافظ قنا يوجه بوضع خطة واضحة للنهوض بالأداء الإداري والخدمي بمستشفى قنا العام ندى ثابت تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو رئيس برلمانية حماة الوطن يشيد بمحافظ السويس لتعليق عمل عمال النظافة وقت ذروة ارتفاع الحرارةذ: لمسة إنسانية وقرار إنساني برلماني: ثورة 23 يوليو محطة فارقة في بناء الدولة الوطنية.. وأرست دعائم الاستقلال والعدالة الاجتماعية قيادي بـ«مستقبل وطن»: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة الإنجاز النائب داليا الأتربي: الاستثمار في التعليم والبحث العلمي استثمار حقيقي في مستقبل الوطن

”حملت دون فض البكارة ولمدة 10 أشهر ويأتيها الحيض”.. الإفتاء ترد على دعوى زوج ضد زوجته

الحمل دون فض غشاء البكارة
الحمل دون فض غشاء البكارة

نشر الحساب الرسمي لبوابة دار الإفتاء سؤالا لزوج بشأن حمل زوجته دون أن يتم فض غشاء البكارة، وشكوكه في حملها سفاحا.

وجاء نص سؤال الزوج كما يلي:

فتاةٌ تزوّجت من رجلٍ بعقد شرعيّ ودخل بها، ولم يُزِل بكارتها حتى اليوم الثاني من دخوله، ثم اصطحبها إلى طبيبة للكشف عليها، فأكدت له بكارَتَها واقتنع بذلك وعاشرها معاشرة الأزواج ستة أيام، ثم سافر إلى السودان ووعد بأخذها بعد عمل الترتيبات هناك، واتصل بها تليفونيًّا أربع مرات أسبوعًيا وسألها عن الحيض، فأجابته بالإيجاب، وقد عاد في الشهر الرابع من زواجها وطلب الطلاق، فرأى والدها أن يكشف عليها طبيبٌ ليحصل على شهادةٍ تثبت بكارتها تقترن بوثيقة الطلاق، فاتَّضحَ أنها حاملٌ، فجنّ جنون الزوج، وظن أنها أتت منكرًا، وكبر في نفسه كيف كانت تخطره بحيضها، وبعد مشاورات اقتنع بالانتظار للوضع مع تحليل دم الوليد ليتأكد من نسبته إليه، وحضر في الشهر التاسع من دخوله بها، وأدخلها مستشفى خاصا، ووضع رقابةً عليها، ولم تلد في نهاية الشهر التاسع، فانقلب شكّه يقينًا بأن الجنين ليس منه، ومضى الشهر العاشر والطبيب يقول: إن الجنين في وضعه الطبيعي ومكتمل الصحة، وأصبح في حوضها، وينتظر ولادتها بين يوم وآخر وهي تشعر بآلام الوضع وما زالت بكرًا.

وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في الآتي:
1- حمل البِكر من زوجها قبل فضّ بكارتها.
2- نزول الحيض عليها وهي بكر حامل.
3- زيادة مدة الحمل على تسعة أشهر، وما أقصاها شرعا؟
4- نسب الجنين للزوج.
5- إصراره على تطليقها منه وحملها على الاعتراف في الطلاق بتركها بكرًا وعدم الخلوة بها حتى تسقط تبعية الجنين له دفعًا للتشهير بها (وتسويء) سمعتها.

الجواب : فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي

نفيد بالآتي:
أولًا: ظاهر من السؤال أن الزوج بعد أن تأكد من بكارة زوجته عاشرها معاشرة الأزواج، أي: دخل بها واستمر معها ستة أيام، فلا محلّ للحديث في هذه الحالة في حملِ البكر قبل فض بكارتها على أنه من الجائز، ويقع كثيرًا أن تحمل البكرُ؛ لأن مدارَ الحمل على وصول الحيوان المنوي إلى بيت الرحم والتقائه بالبويضة، وهذا الحيوان من الدقة بحيث ينفذ من غشاء البكارة إلى داخل الرحم، ويؤدي إلى الحمل مع بقاء هذا الغشاء سليمًا، وقد يحصل الجماع أحيانًا مع بقاء البكارة قائمة من الوجهة الطبية.

اقرأ أيضا: شكري: يجب إخلاء العالم من السلاح النووي

ثانيًا-: قد ترى الحامل الدمّ ولكنه ليس دم الحيض المعروف، وإنما يسمى في عرف الفقه دم استحاضة، ولا يتعلق بهذا الدم حكم، ولا يترتب عليه شيءٌ من الآثار الشرعية.

ثالثًا-: اختلف الفقهاء في تحديد أقصى مدة الحمل، وقد أوصله بعضهم إلى أربع سنوات، ومذهب الحنفية أن أقصى مدة الحمل سنتان، وقد جاء في المذكرة التفسيرية للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن وزارة العدل رأت عند وضع هذا القانون أخذت رأي الأطباء في المدة التي يمكثها الحمل، فأفاد الطبيب الشرعي بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أقصى مدة الحمل 365 يوما حتى يشمل جميع الأحوال النادرة، وعلى هذا الأساس ورد نص المادة 15 من هذا القانون.

رابعًا-: الزوجية هنا قائمة بين الزوجين، وفي هذه الحالة لا يرتبط ثبوت نسب المولود بين الزوجين بأقصى مدة الحمل، وإنما يرتبط بالفراش فما دام الفراش قائمًا باتصال الزوجية الصحيحة يثبت النسبُ من الزوجِ أقرّ بالنسب أو سكت.

خامسًا:- للزوج أن يطلّق زوجته إذا أراد، وليس له أن يحملها على الإقرارِ بغير الواقع، ولمن يدّعي من الزوجين شيئًا [عليه] أن يقدّم الدليل على دعواه أمام القضاء.