الطريق
الخميس 22 أكتوبر 2026 07:20 صـ 10 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
روحي العربي: منتدى مصر 2026 يعكس اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان وتطوير منظومة التعليم لماذا يلجأ الرجل للزيجة الثالثة والرابعة؟.. سلوى عبد الغفار تُجيب​​​​​​​ سلوى عبد الغفار: الزوجة الثانية قد تتحول إلى احتواء كامل حسب احتياجات كل شخص هل حقًا يوجد ما يسمى بـ”خطافة رجالة”؟.. سلوى عبد الغفار تفجر مفاجأة محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن انطلاق المؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية 34 بالمسرح الصغير رابطة الأندية تعلن عن تعديل في مواعيد مباريات المصري بكأس عاصمة مصر الدورة الثامنة تكرّم تجربتين شعريتين من العراق والمغرب.. ولجنة التحكيم تختار الفائزين من بين 15 صوتاً عربياً شاباً لماذا يعتبر العقار في مصر الملاذ الآمن رغم كل التحديات؟.. خبير يُجيب لماذا تفشل شركات بملايين الملايين وتنجح أخرى بدون رأس مال؟.. خبير استثمار يُجيب لماذا يخسر الجميع رغم جودة المنتجات؟.. خبير يستعرض خطورة ظاهرة ”المحيط الأحمر” في مصر

إحالة دعوى إلغاء تكليف الصيادلة لمحكمة الصحة

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة القضاء الاداري، الدائرة الثالثة عشر، حكمها بإحالة دعوى إلغاء تكليف الصيادلة الى المحكمة الإدارية للصحة.

رفع الدعوى الدكتور هاني سامح المحامي مطالبا بوجوب إعمال المادة الثانية من قانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وقال أنها المادة الحاكمة لتكليف الصيادلة وقد نصت على أن يعمل في شأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقانون المرافق، ويُلغى كل ما يخالفه من أحكام ويوجب العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية

وذكر سامح ان نص المادة الثانية عشر من القانون جائت بأن يكون التعيين بموجب قرار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

وانه فى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.

ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سناً.

وكذلك المادة الرابعة عشر من القانون بأنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

وجاءت المادة السادسة عشر بحظر مخالفة ضوابط التعيين إلا في حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا لشروط وضوابط منها ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.

وألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات .

اقرأ أيضا: تأجيل دعوى تعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه ل11 ديسمبر

ودفع المحامي بأن النص الوجوبي الوارد بقانون الخدمة المدنية وتنظيم شؤون العاملين من المهن الطبية له الهيمنة والأولوية على النص الجوازي الوارد بقانون التكليف، و قال بعدم صحة أن يُعمل بالنص الجوازي إلا حين تعذر إعمال النص الوجوبي.

موضوعات متعلقة