الطريق
الخميس 23 يوليو 2026 04:58 مـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
برلماني: رسائل الرئيس عكست رؤية متكاملة لتعزيز التنمية وترسيخ استقلال القرار الوطني الحسيني أحمد: الجمهورية الجديدة تواصل تحقيق أهداف ثورة 23 يوليو في التنمية والتحديث في ذكرى ثورة 23 يوليو.. السيسي يؤكد: مقدرات مصر خط أحمر ونواصل ثورة التطوير الشامل كشفوا المستور.. كواليس تحرك ”الداخلية” بعد تداول فيديو الاعتداء على نزيل مسن بالقاهرة نائب رئيس حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو تؤسس لمرحلة جديدة من البناء سقطوا في قبضة الأمن.. كواليس اعترافات عصابة الثلاثة لـ”نهب أموال” سكان النزهة سرعة زائدة أم اختلال عجلة القيادة؟.. إصابة 15 شخصًا في حادث مروع أعلى الإقليمي عاجل| مصر تقف مع الأشقاء.. تضامن رسمي كامل مع الجزائر في مواجهة حرائق الغابات وكيل تشريعية النواب: ثورة 23 يوليو ملحمة وطنية خالدة أرست دعائم الاستقلال عادل الجوهري: الرئيس السيسي نجح في ترجمة مبادئ ثورة 23 يوليو إلى مشروعات وإنجازات ملموسة عاجل| التعليم: لن نسمح بالتلاعب.. صفحات تعديل نتائج الثانوية العامة تبتز أولياء الأمور لسيراميك الجو حار ومحاصرة النيران.. لقطات لجهود الإطفاء في حريق شقة النزهة (صور)

إحالة دعوى إلغاء تكليف الصيادلة لمحكمة الصحة

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة القضاء الاداري، الدائرة الثالثة عشر، حكمها بإحالة دعوى إلغاء تكليف الصيادلة الى المحكمة الإدارية للصحة.

رفع الدعوى الدكتور هاني سامح المحامي مطالبا بوجوب إعمال المادة الثانية من قانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وقال أنها المادة الحاكمة لتكليف الصيادلة وقد نصت على أن يعمل في شأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقانون المرافق، ويُلغى كل ما يخالفه من أحكام ويوجب العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية

وذكر سامح ان نص المادة الثانية عشر من القانون جائت بأن يكون التعيين بموجب قرار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

وانه فى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.

ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سناً.

وكذلك المادة الرابعة عشر من القانون بأنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

وجاءت المادة السادسة عشر بحظر مخالفة ضوابط التعيين إلا في حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا لشروط وضوابط منها ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.

وألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات .

اقرأ أيضا: تأجيل دعوى تعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه ل11 ديسمبر

ودفع المحامي بأن النص الوجوبي الوارد بقانون الخدمة المدنية وتنظيم شؤون العاملين من المهن الطبية له الهيمنة والأولوية على النص الجوازي الوارد بقانون التكليف، و قال بعدم صحة أن يُعمل بالنص الجوازي إلا حين تعذر إعمال النص الوجوبي.

موضوعات متعلقة