الطريق
الخميس 22 أكتوبر 2026 02:52 صـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
لماذا يلجأ الرجل للزيجة الثالثة والرابعة؟.. سلوى عبد الغفار تُجيب​​​​​​​ سلوى عبد الغفار: الزوجة الثانية قد تتحول إلى احتواء كامل حسب احتياجات كل شخص هل حقًا يوجد ما يسمى بـ”خطافة رجالة”؟.. سلوى عبد الغفار تفجر مفاجأة محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن انطلاق المؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية 34 بالمسرح الصغير رابطة الأندية تعلن عن تعديل في مواعيد مباريات المصري بكأس عاصمة مصر الدورة الثامنة تكرّم تجربتين شعريتين من العراق والمغرب.. ولجنة التحكيم تختار الفائزين من بين 15 صوتاً عربياً شاباً لماذا يعتبر العقار في مصر الملاذ الآمن رغم كل التحديات؟.. خبير يُجيب لماذا تفشل شركات بملايين الملايين وتنجح أخرى بدون رأس مال؟.. خبير استثمار يُجيب لماذا يخسر الجميع رغم جودة المنتجات؟.. خبير يستعرض خطورة ظاهرة ”المحيط الأحمر” في مصر قيادي بـ«المصريين»: رسائل السيسي في منتدى مصر تؤكد أهمية الوعي الوطني وحماية مؤسسات الدولة

الضرائب تتيح نماذج رسم تنمية موارد الدولة إلكترونيًا

قال رضا القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تمت إتاحة النماذج الخاصة برسم تنمية موارد الدولة إلكترونيًا على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ويبلغ عددها 25 نموذجا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بتقديم التيسيرات للممولين وتسهيل الإجراءات أمامهم، خاصة مع اقتراب موسم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا ، وحرصًا من المصلحة على استكمال الخدمات المقدمة على المنظومة الإلكترونية .

وأوضح " عبد القادر " أن نماذج رسم التنمية المختصة بالإقرار عن قيمة الرسم المُستحق على المحررات ، مثل جوازات السفر، ورخص السيارات، ورخص القيادة للسيارات، وكذلك الإقرار عن قيمة الرسم المُستحق عن بعض الأنشطة مثل الشراء من الأسواق الحرة، وتذاكر السفر للخارج، وذلك نص عليه قانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وقال " عبد القادر " إنه بإتاحة هذه النماذج إلكترونيًا على المنظومة، لن يحتاج الممول للذهاب إلى الإدارة العامة لرسم التنمية، ولكن يستطيع ملء نماذج رسم التنمية وتوريدها على المنظومة الإلكترونية على مدار 24 ساعة، وسداد قيمة الرسم الُمستحق، وذلك خلال 15 يوما من الشهر التالي لتاريخ التحصيل.

وأشار " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه في حالة التخلف عن توريد هذا الرسم في الموعد المحدد لذلك، بالإضافة إلى فرض الغرامة في حاله السداد بعد الميعاد بنسبه 2% من قيمه الرسم المستحق عن كل شهر و لا تجاوز قيمه الرسم نفسه، لافتًا إلى أن نهاية المهلة الضريبية لكل إقرار هى 15 يوما من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية.

موضوعات متعلقة