الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 04:23 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

ما الفرق بين الغيبة والنميمة؟.. دار الإفتاء توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤال من أحد المواطنين، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقول صاحبه: "ما الفرق بين الغيبة والنميمة؟".

وأجابت دار الإفتاء المصرية، أن النميمة هي المشي بالفتنة بين الناس؛ فيقوم شخص بالإيقاع بين اثنين عن طريق الاستماع من أحدهم والنقل للآخر بقصد الإيقاع بينهم، حيث إن الغيبة والنميمة حرام شرعًا ولا تجوز، مشيرًا إلى أنه يجوز التحدث عن واحد غائب في حالة واحدة فقط وهي: طلب النصيحة والإرشاد عند وجود مشكلة.

اقرأ أيضًا: دار الإفتاء توضح حكم صلاة الحاجة وكيفيتها

وتابعت دار الإفتاء المصرية، أن هناك فرق بين الغيبة والنميمة، فالغيبة تقع بين اثنين بحديثهم عن شخص ثالث غائب من باب الفضفضة أو التسلية وما إلى غير ذلك.

وفي وقت سابق، وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه: هل التأخير في كفارة اليمين يتسبب في تأخر الرزق؟.

وأجابت دار الإفتاء، أن الأمر بسيط لو كان هناك تأخير ففي هذه الحالة يفضل المبادرة، واستخراج كفارة اليمين وهو إطعام 10 مساكين وليس شرطًا يكون مرة ولو دفعة واحدة ولكن يجوز أن نطعم ولو كل يوم مسكينًا واحدًا، ومن أوسط ما تطعمون.

وأوضحت دار الإفتاء، أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، حيث يجوز دفع القيمة مالًا.