الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 09:01 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
قيادي بـ«مستقبل وطن»: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة الإنجاز النائب داليا الأتربي: الاستثمار في التعليم والبحث العلمي استثمار حقيقي في مستقبل الوطن متابعة ميدانية لأعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بحي بدر بمدينة طور سيناء مجلس أمناء جنوب الوادي الأهلية يعتمد الخريطة الزمنية والمصروفات للعام الجديد ويوافق على الإنضمام لإتحاد الجامعات العربية جبانة تل آثار قويسنا بالمنوفية تلقي الضوء على الممارسات الجنائزية والتفاعلات الثقافية والتجارية خلال العصرين المتأخر واليوناني الروماني بإكتشاف جديد «الهباش» يشيد بدور مصر الديني.. والمفتي يؤكد: مستمرون في دعم الهوية الفلسطينية فارس يطرح ديو أغنية «نفرح حقنا».. بالتعاون مع ريتشارد الحاج التعليم العالي تدعو طلاب الثانوية العامة إلى سرعة التسجيل لأداء اختبارات القدرات قبل غلق باب الحجز 7 قرارات هامة للحكومة اليوم.. تعرف على أبرز التوجيهات والقرارات الجديدة ”الداخلية” تنظم دورة لتأهيل شرطيات من 3 قارات للمشاركة في بعثات حفظ السلام حجز محاكمة المتهمين بإخفاء فيديوهات التعدي على أطفال مدرسة هابي لاند عاجل.. عطل فني مفاجئ يضرب فيسبوك

أبرزها النفقات والمرتبات.. 6 حالات يجوز معها تنفيذ الأحكام بشكل عاجل

مرتبات
مرتبات

نص قانون المرافعات على أن النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد التجارية، وذلك بشرط تقديم كفالة، حيث حددت المادة 290 حالات يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة فى الأحوال الآتية :

1 – الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات.

2 – إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقتضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمى لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصما فى الحكم السابق أو طرفا فى السند.

3 – إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الإلتزام.

4 – إذا كان الحكم مبنيا على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه .

5 – إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به .

6 – إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.

اقرأ أيضا | تحرك برلماني لإعادة صلاة التهجد بالمساجد بعد قرار منعها

ونصت المادة 291 عل. إنه يجوز التظلم أمام المحكمة الإستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام.

ويجوز إبداء هذا التظلم فى الجلسة أثناء نظر الإستئناف المرفوع عن الحكم .ويحكم فى التظلم مستقلا عن الموضوع.