الطريق
الأحد 22 يونيو 2025 08:04 صـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
التلفزيون الإيراني: كل مواطن أو عسكري أمريكي في المنطقة أصبح هدفا مشروعا التلفزيون الإيراني: لا مخاوف من تسرب إشعاعي وتم نقل كافة كميات اليورانيوم المخصب التلفزيون الإيراني: تم إخلاء المنشآت النووية منذ فترة أمريكا تشارك في الحرب.. ترامب: موقع فوردو انتهى ترامب: نفذنا 3 هجمات ناجحة على منشآت فورو ونطنز وأصفهان الوكالة الدولية للطاقة الذرية: استهداف مجمع نووي في أصفهان للمرة الثانية منذ بدء هجمات إسرائيل على إيران الرئيس السيسى يؤكد على الأهمية التي توليها مصر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بشكل فوري الرئيس السيسى يعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد إيران جيش الاحتلال يعلن استهداف مستودعات للطائرات المسيرة ومستودع أسلحة في منطقة بندر عباس جنوب غرب إيران صعود فريق نقابة البترول لكرة القدم للرواد ”٤٥ سنه” لبطولة الجمهورية للشركات إعلام أمريكي عن المتحدث باسم جيش الاحتلال: هدفنا ضمان أن تكون إيران في حالة فوضى وزير الخارجية والهجرة يلتقي بوزير خارجية إيران في اسطنبول

«زراعة النواب»: السجن لمن يستخدم حيوانًا خطرًا في الاعتداء على أحد

مجلس النواب
مجلس النواب

قررت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الموافقة على إصدار قانون يعمل على تنظيم حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة.

ويشمل مشروع القانون، 5 مواد إصدار، حيث تنص المادة الأولى، "على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر القانون رقم 4لسنة 1994 يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب".

اقرأ أيضًا: مدحت بركات: حرق القرآن كارثة وهناك مخطط لإحداث فتنة طائفية عالمية

وتنص المادة 2، "على أن يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة، واستثناء من حكم الفقرة الأولي من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يسري نظام الترخيص علي الجهات العامة".


و"عاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عشر سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت".