الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 04:47 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب أحمد السبكي: تصريحات سموتريتش بشأن سيناء مرفوضة.. والسيادة المصرية خط أحمر الجو هيتقلب بسرعة.. الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة نهارا وباردة يزود ليلا|فيديو بعد غياب.. مصطفى حجاج يتألق من جديد في معكم منى الشاذلي غدًا تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد.. مديرية العمل بالجيزة تعلن عن برنامج تدريبي متخصص بالتعاون مع ”فودافون إنترناشيونال سيرفيسز” (VOIS) وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تنفيذ 60% من مشروع تطوير موقف جديلة بالدقهلية بتكلفة 48 مليون جنيه والموقف الحضاري الجديد يستوعب 205 سيارة من «ولاد رزق 3» إلى «أنا مش عارفني».. عمرو يوسف وأسماء جلال يراهنان على نجاح دويتو الكوميديا في موسم الرياض محافظ جنوب سيناء يجري زيارة مفاجئة لوحدة طب أسرة رأس سدر لمتابعة مستوى الخدمات الطبية قرعة كأس مصر غدًا الخميس بمقر اتحاد الكرة وكيل تضامن الشيوخ يطالب بمساواة الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء المعيشية تحت رعاية رئيس الجمهورية.. غدًا انطلاق جولة لونجين العالمية لقفز الحواجز بسفح الأهرامات برلمانية: نجاح منظومة STEM لا يتوقف عند الثانوية.. ونطالب باستدامة المسار التعليمي والجامعي لطلاب مدارس STEM القومي لثقافة الطفل يعلن عن جائزة ”الرواية لليافعين” في دورتها الرابعة

كيف يضمن قانون العمل الجديد حقوق العمال؟

العمال
العمال
القاهرة

حرص المُشرع بتنفيذ قانون العمل الجديد على إرساء مبدأ العدالة بين طرفي العلاقة في العمل، بالإضافة إلى وضع قاعدة محددة للأجر وطمأنة المستثمر المحلي والأجنبي بوضعية القاننون الجديد وتحفيز العمال على بذل الجهد وتعظيم الإنتاجية، وحُسم ذلك الأمر في مجلس الشيوخ نهائياً ويُنتظر مناقشته في مجلس النواب قريبا.

وألزمت المادة 221 المنشأة باتخاذ وسائل الوقاية والحماية الكاملة للعامل لضمان عدم إصابته بالأمراض المتنقلة بيولوجياً، الطفيليات، الفيروسات، الفطريات أو كوفيد 19 والقيام بعمل الفحوصات والتحاليل.

كما ألزم القانون توفير الحماية الكاملة من خطر الإصابة من الأمراض المنتقلة بسبب التلوث أو المواد الكيميائية والمواد المسببة لمرض السرطان مع توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند تداول ونقل وتخزين النفايات المختلفة والتخلص منها بشكل صحيح.

وتشير المادة "250" إلى إلزام السُلطات المختصة على مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام القانون، وذلك بالالتزام بمنظومة الضبطية القضائية و التي تلزم أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم بالاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين الذين يتم منحهم صفة مأموري الضبط القضائي والمشار إليهم في المادة " 246" من هذا القانون، ويُمنح وزير العدل بالاتفاق مع وزيرالقوى العاملة إصدار قرارات تحديد العالمين القائمين على تنفيذ أحكامه ومنحهم صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

ووفقا للمادة 259 من مشروع القانون، حسبما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بأن يعاقب كل من يخالف أحكام بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العودة.

اقرأ أيضاً:«الصحة» توضح متلازمة مابعد كورونا وأهمية تلقي اللقاح