الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 10:46 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
5 جنيهات أم سحب مجاني؟ تفاصيل رسوم ماكينات ATM في البنوك أسعار اللحوم والفراخ والأسماك اليوم الأحد.. قائمة أسعار الأسواق 6 سبتمبر 2026 طقس الأحد 6 سبتمبر.. حار رطب ورياح وشبورة و36 بالقاهرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد.. تفاصيل حركة مواد البناء في مصر أسعار الفضة اليوم الأحد.. استقرار عيار 999 و925 وسط ترقب الأسواق أسعار العملات في البنوك اليوم الأحد.. الدولار يترقب حركة جديدة أمام الجنيه الذهب يستقر اليوم.. عيار 21 عند 6320 جنيهًا بعد تراجع أسبوعي اتصال مصري أمريكي رفيع لبحث ملفات التعاون الاستراتيجي وأزمات المنطقة نادي بيراميدز يلبي دعوة السفير المصري في نيروبي ويكرم منتخب مصر لكرة الطائرة للسيدات رئيس بريزم: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة.. والتطبيق يهدف للوصول لكل أوجه الرياضة في مصر عايض يتوّج «ليلة جدة».. 60 أغنية ومفاجآت استثنائية في «عبادي الجوهر أرينا» سهام صالح: عبدالله السعيد عنّف لاعبي الزمالك داخل غرفة الملابس بعد المباراة

اعرف نسب وقيمة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز للعمالة غير المنتظمة

 أرشيفية
أرشيفية

أوضحت المادة 57 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين والمعاشات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء للعمالة غير المنتظمة.

وجاء في المادة 57 ما يلي:

• مساهمة الخزانة العامة بواقع 12% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.

• حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.

• ووفقا للقانون تزيد جميع نسب الاشتراكات السابقة كل 7 سنوات اعتبارا من يناير 2020 بنسبة 1%.

• تقسم الزيادة بالنسبة للفئات المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة 3 من اللائحة مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه.

• تقسم الزيادة بالنسبة للمؤمن عليه المشار اليهم بالمادة 7 من هذه اللائحة مناصفة بين الخزانة العامة والمؤمن عليه، وذلك لضمان القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة للدولة للهيئة.

• عدم الإخلال بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي يصدر في شأن المؤمن عليهم، العاملين بالأعمال الصعبة والخطرة ويرعي لا تتجاوز إجمالي نسبة الاشتراكات 26 %.

اقرأ ايضا: رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة المجيد

• نصت المادة 269 على أن المستحق من فئة العمالة غير منتظمة يحدد دخلة بالحد الأدنى لأجر في قانون العمل، وفي حالة عدم تحديد حد أدنى لأجر بقانون العمل يعتمد بالحد الأدنى لأجر الاشتراك بالقانون مع ضرورة خصم حصة العامل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الأجر.