الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 04:08 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة

ما الذي ينتظر «سيدة المترو» بعد اعتدائها على فتاتين؟.. قانوني يجيب «خاص»

سيدة المترو
سيدة المترو

أثارت واقعة سيدة المترو حالة من الجدل على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ظهور فيديو يوثق اعتداء امرأة على فتاة في مترو الأنفاق، وذلك نظرًا لملابسها التي اعتبرتها غير محتشمة، الأمر الذي تحول إلى قضية رأي عام، والقبض عليها.

ليست نصيحة

وعلق أيمن محفوظ، المستشار القانوني ومحامي بالنقض، على هذه الواقعة، قائلًا إن اعتداء سيدة المترو على فتاتتين واعتراضها على لبسهن لم يعتبر نصيحة لكنه وصل إلى الضرب والإساءة ولا تدري تلك السيدة المعتدية وإن صحت رؤيتها وأرادت نصح الضحيتين إلا أن تسمع قول الله تعالي: "وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة"، مؤكدًا أنها لم تلتزم بها على الإطلاق.

وأكد محفوظ في تصريحات خاصة لـ"الطريق"، أن هذا الاعتداء الذي قامت به سيدة المترو يعرضها للمسائلة القانونية، وذلك طبقًا لما نصت عليه مادة "309 مكررًا/ ب": من قانون العقوبات والتي وصفت التنمر بأنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الإجتماعي.

عقوبة التنمر

وأوضح المستشار القانوني، عقوبة المتنمر، الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 30 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، ذلك بالإضافة إلى جريمة الضرب طبقًا لنص المادة 242 عقوبات، التي تعاقب مرتكب جريمة الضرب بالحبس والغرامه.

وتابع محامي النقض، أنه على الرغم من أن البعض يرى هذه الواقعة تحت مسمى "خناقة ستات"، إلا إنها كارثة خطيرة للغاية إن لم تعاقب المعتدية بأشد أنواع العقاب القانوني، سنفتح باب من تكرار تلك الحوداث والكل له معايير خاصة في رفض أي سلوك، ومن ثم سيستخدم العنف كوسيلة لتغيير المنكر من وجهة نظر كل شخص وستتحول شوراعنا إلى شوارع من نار، نجد في كل شبر أحدهم يجلد المارة لأي سبب يراه المعتدي غير ملائم من وجهه نظره المخطئة أو حتى وإن كان على صواب لايهم، لافتًا إلى أن القانون لاينفذ إلا وفق الآليات التي وضعها القانون، والنصحية لا تكون إلا بالحسني يأولوا الألباب.

اقرا أيضًا.. إخلاء سبيل «سيدة المترو» في التعدى على 3 فتيات

موضوعات متعلقة