الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 05:16 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

صرف تعويض الأجر للمؤمن عليه حال الإصابة في العمل وفقا لقانون التأمينات

أرشيفية
أرشيفية

نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر برقم 148 لسنة 2019، أنه في حالة إلاصابة بين المؤمن علية وبين أداء عملة تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عملة.

كما أوضح القانون أن التعويض عن أجره يعادل كامل أجره المسدد عنه الإشتراك، ويصرف التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم شهريا أو أسبوعياً.

ووفقا للقانون فإن صرف التعويض يستمر مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة وتعتبر في حكم الإصابة كل حاله انتكاس أو مضاعفة تنشأ عن إلاصابة الأولى.

اقرأ ايضا : خاص | أخصائي تغدية يقدم توصيات مهمة للتغذية السليمة بعد رمضان

كما نص القانون على أن صاحب العمل يتحمل أجر يوم وقوع الإصابة أيا كان وقت وقاعها، ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسوم على 30 يوماً.

ويهدف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى حماية المؤمن علية حال تعرضه للإصابة في فترات العمل أو أثناء أداءه لعمله.

موضوعات متعلقة