الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 11:33 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة” الأمين العام لجامعة الدول العربية يزور جنوب لبنان تأكيداً للدعم العربي للبنان وشعبه بعد سنوات على ”العشق الممنوع”.. هايدي موسى تعيد الرومانسية إلى موقع تصويره بأغنية ”أول مكان” زجزاج غانم.. يختتم ألبوم ”لوحدي” بأغنية ”الحب والوصال”

خاص| هل المرض النفسي يعفي أو يخفف من عقوبة جريمة القتل؟.. قانوني يوضح

 المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض
المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض

تصدرت جريمة قتل أم لأولادها الثلاثة بأداة حادة "سكينة" وفشل محاولة انتحارها بمحافظة الدقهلية محركات البحث خلال الأيام الماضية.

وتساءل الكثيرين من متابعي هذا القضية، عن إذا ما كان المرض النفسي عذرا لفعل الجريمة، أو يخفف من عقوبة هذا الجرم في القانون ؟ وهل تختلف العقوبة القتل على الأشخاص الغير أسوياء نفسيا؟.

وفي ذلك الشأن، قال المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والدستورية العليا، في تصريح خاص لجريدة "الطريق" اليوم الخميس، إن هناك فروق واضحة ما بين المرض النفسي والجنون العقلي والسلامة العقلية، تلك مصطلحات تختلف باختلاف العقوبة التي تتحقق حسب الحالة الصحية للجاني.

وأشار إلى أن هناك فرق شاسع بين المرض النفسي وبين المرض العقلي في تكوين فكره العقوبة لدي الجاني فالمرض النفسي، والوقوع تحت تأثير الإدمان ليس مانعا من العقوبة في حد ذاته، وإنما الذي يمنع العقوبة هو الجنون بمعني عدم ادارك الجاني لمدى خطورة أفعاله وخروج تصرفاته عن سيطرته بشكل مطلق. ‏

وتابع: "‏المرض النفسي يسبب اضطراب في سلوك الجاني، مما تتحقق معه الإرادة الحرة وعلي ادعاء الجاني الجنون فتعرضه سلطه التحقيق أو محكمه لمدة لا تقل عن 45 يوما، للتأكد من سلامة قواه العقلية،‏ ‏‏فإن ثبت بأنه مريض نفسيا ولكن له إرادة حرة ومسؤول عن أفعاله، بأن حدد النشاط الإجرامي واعد العدة لذلك وقرر أن يرتكب الجريمة باستخدام سلاح وأراد من ذلك إزهاق روح الضحية أو مجرد إصابته، فإن القانون يعاقب على ذلك. ‏

وأكد المحامي بالنقض، أنه سواء كان الجاني يعاني من اضطراب في السلوك أو غيرها من الأمراض النفسية ليس مانع من موانع المسؤولية مهما كان مسمى المرض النفسي مثل الاكتئاب، الشيزوفرنيا وهكذا فإن مواد الاتهام تكون مطبقه عليه كما لو كان لا يعاني أي مرض. ‏

‏ ‏وأوضح محفوظ أنه إذا ثبت من التقارير الطبية جنون القاتل وعدم مسؤوليته عن أفعاله فيكون في تلك الحالة مريض، وتنعدم عليه المسؤولية الجنائية ولكن يودع بقرار قضائي في أحد المستشفيات العامة للعلاج الجنون الذي يعاني منه الجاني.