الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 07:54 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

خاص| هل المرض النفسي يعفي أو يخفف من عقوبة جريمة القتل؟.. قانوني يوضح

 المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض
المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض

تصدرت جريمة قتل أم لأولادها الثلاثة بأداة حادة "سكينة" وفشل محاولة انتحارها بمحافظة الدقهلية محركات البحث خلال الأيام الماضية.

وتساءل الكثيرين من متابعي هذا القضية، عن إذا ما كان المرض النفسي عذرا لفعل الجريمة، أو يخفف من عقوبة هذا الجرم في القانون ؟ وهل تختلف العقوبة القتل على الأشخاص الغير أسوياء نفسيا؟.

وفي ذلك الشأن، قال المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والدستورية العليا، في تصريح خاص لجريدة "الطريق" اليوم الخميس، إن هناك فروق واضحة ما بين المرض النفسي والجنون العقلي والسلامة العقلية، تلك مصطلحات تختلف باختلاف العقوبة التي تتحقق حسب الحالة الصحية للجاني.

وأشار إلى أن هناك فرق شاسع بين المرض النفسي وبين المرض العقلي في تكوين فكره العقوبة لدي الجاني فالمرض النفسي، والوقوع تحت تأثير الإدمان ليس مانعا من العقوبة في حد ذاته، وإنما الذي يمنع العقوبة هو الجنون بمعني عدم ادارك الجاني لمدى خطورة أفعاله وخروج تصرفاته عن سيطرته بشكل مطلق. ‏

وتابع: "‏المرض النفسي يسبب اضطراب في سلوك الجاني، مما تتحقق معه الإرادة الحرة وعلي ادعاء الجاني الجنون فتعرضه سلطه التحقيق أو محكمه لمدة لا تقل عن 45 يوما، للتأكد من سلامة قواه العقلية،‏ ‏‏فإن ثبت بأنه مريض نفسيا ولكن له إرادة حرة ومسؤول عن أفعاله، بأن حدد النشاط الإجرامي واعد العدة لذلك وقرر أن يرتكب الجريمة باستخدام سلاح وأراد من ذلك إزهاق روح الضحية أو مجرد إصابته، فإن القانون يعاقب على ذلك. ‏

وأكد المحامي بالنقض، أنه سواء كان الجاني يعاني من اضطراب في السلوك أو غيرها من الأمراض النفسية ليس مانع من موانع المسؤولية مهما كان مسمى المرض النفسي مثل الاكتئاب، الشيزوفرنيا وهكذا فإن مواد الاتهام تكون مطبقه عليه كما لو كان لا يعاني أي مرض. ‏

‏ ‏وأوضح محفوظ أنه إذا ثبت من التقارير الطبية جنون القاتل وعدم مسؤوليته عن أفعاله فيكون في تلك الحالة مريض، وتنعدم عليه المسؤولية الجنائية ولكن يودع بقرار قضائي في أحد المستشفيات العامة للعلاج الجنون الذي يعاني منه الجاني.