الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 10:39 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة” الأمين العام لجامعة الدول العربية يزور جنوب لبنان تأكيداً للدعم العربي للبنان وشعبه بعد سنوات على ”العشق الممنوع”.. هايدي موسى تعيد الرومانسية إلى موقع تصويره بأغنية ”أول مكان” زجزاج غانم.. يختتم ألبوم ”لوحدي” بأغنية ”الحب والوصال” النائب محمد حمزة: سيناء ليست مطروحة للنقاش.. وأمن مصر القومي خط أحمر لا يقبل المساومة لماذا يُعد أمن المملكة جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري؟.. خبير علاقات دولية يُجيب لماذا استُبعد متقدمو الدفعة الخامسة بمسابقة المعلمين؟.. رفعت فياض يكشف السر ولاء هريدي: سب الآباء أمام الأبناء سلوك يدمر البناء النفسي للطفل هل يجوز اتخاذ الأبناء سلاحًا للانتقام بعد الطلاق؟.. أستاذ فقه مقارن يُجيب خالد السيد: رسائل الرئيس في منتدى مصر خارطة طريق واضحة لبناء الوعي وحماية استقرار الدولة

خاص… «بعد واقعة سحل سيدة عين شمس».. عقوبة رادعة تنتظر المحرض على الاعتداء

سحل السيدة نجوى
سحل السيدة نجوى

انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن سحل سيدة تدعى "نجوى م. ط" بطريقة وحشية من قبل بلطجية أمام المواطنين بعين شمس، نظرًا للخلاف الذي حدث بين المعتدي عليها وصديقة لها في العمل، وذلك بعد طرد صاحب العمل لزميلة السيدة نجوى، وبعد مرور ساعة جلبت الفتاة المطرودة عدد من البلطجية ليعتدوا بالضرب على "نجوى" في وقت الظهيرة.

ثم انتقلت المعتدي عليها إلى إحدى المستشفيات الحكومية لعمل تقرير طبي، وبعد ذلك حررت محضر بقسم شرطة عين شمس.

الحبس مدة لا تقل عن سنة

وبهذا الشأن قال أيمن محفوظ، المستشار القانوني ومحامي النقض، إن إنهاك مسلك العنف واعتباره حلًا لأي خلاف، هو سلوك يصدر من الشخص المتميز بطبعه السيكوباتي والميل إلى نهج الجريمة وخاصًة جرائم العنف الموجهة للأشخاص الضعاف، ولا سيما إن كانت الضحية امرأه مهما كان حجم الخلاف معها.

وتابع محفوظ لـ "الطريق"، أن جريمة السحل والضرب من خلال الجناة لها عدة اتهامات تطول الجناة، ولكن الجريمة الأشد هي التي تكون العقوبة المنتظرة للجناة والمحرضين لهم طبقًا لنص الماده 32 عقوبات وهي جريمه البلطجة.

أوضح المستشار القانوني، أنه طبقًا لنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم10 لسنة2011، والتي تنص علي أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد وأردع في نص آخر، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، مشيرًا إلى كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى به أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه.

وأكد محامي النقض، أنه في جميع الأحوال يقضى بوضع الجاني تحت المراقبة الشرطية لمدة 6 أشهر ولاتزيد عن 5 سنوات، لافتًا إلى أن المحرض يعتبر شريكًا في الجرم والعقوبة وفقًا لما نصت عليه المادة 40 من قانون العقوبات، على أنه يعد شريكًا في الجريمة وتكون له ذات عقوبه الفاعل الأصلي.

اقرأ أيضًا.. «سيارات الإعاقة» أزمة تواجة 5 مليون أصم بمصر.. «تمييز سلبي» أثناء القيادة