الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 11:04 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

حالات يقطع فيها المعاش عن مستحقيه.. اعرف التفاصيل

المعاش
المعاش

نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في المادة (105) على الحالات التي يقطع فيها المعاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية :

1ـ وفاة المستحق.

2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.

3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثني من ذلك الحالات الآتية:

‌أ- العاجز عن الكسب حتي زوال حالة العجز.

ب- الطالب حتي تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتي نهاية تلك السنة.

ج- الحاصل علي مؤهل نهائي حتي تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين علي الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين علي المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

اقرأ أيضا | برلماني: توطين وتطوير صناعة السيارات نقلة اقتصادية نحو المستقبل

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين ( 102، 104) من هذا القانون.

وتصرف للإبن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلي، وللإبنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدني مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

موضوعات متعلقة