الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 03:19 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

13 فعلا اعتبرها قانون الجمارك الجديد تهريبا

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون الجمارك الجديد عددا من الأفعال ومخالفات القانونية التي تعد بموجبها تهريبا يوجب المسائلة القانونية وفقا للمادة رقم "77"، من قانون رقم "207"، لسنة 2022، وتصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 250 ألف جنيه.

وتستعرض "الطريق" خلال السطور التالية 13 فعلا اعتبرها القانون تهريبًا، وهى:

• إذا جرى إلقــاء البضائع من السفن أو تفريغها في غير الموانئ المعــدة لذلك دون موافقة المصلحة.

• إخفاء البضائع عن موظفي المصلحــة عند الخروج من الدائرة الجمركية أو دخولها بقصد تهريبها من قنــاة الســويس أو بحــيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل.

• إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي أو تفريغها من الطائرات بالمطارات غير المعدة لذلك دون موافقة المصلحة.

• تبديل أو نقص أو فقدان غير مبرر للبضائع العابرة أو الموضوع بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة.

• محاولة إخراج البضائع من الدوائر الجمركية دون اتخاذ الإجراءات اللازمة التي نص عليها القانون.

• طمس أو محو العلامات المميزة للبضائع ووضع علامات كاذبة على أغلفتها.

• تزوير مستندات وفواتير للبضائع.

• تصرف الناقل للبضائع المفرج عنها في أحد الأنظمة الجمركية دون موافقة المصلحة أو سداد الضرائب والرسوم المستحقة.

• تهريب بضائع أجنبية بقصد الاتجار به، ومخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.

• مخالفة لنظم المعمول بها في شأن البضـائع الممنـوعة، من خلال التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا.

• الاتجار بالسجائر والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بعرضها في المحال العامة بقصد البيع.

• التصدير الصوري للبضائع.

• استرداد الضريبة الجمركية من خلال التصدير الصوري للبضائع .

• استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها، من خلال التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك.

اقرأ أيضا: «مصر مليانه إنجازات» يتصدر تويتر .. ومغردون «عصر الإهمال ولى خلاص»

ويعتبر في حكم القانون مجرما من قام بفعل التهريب أو ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.

اقرأ أيضا: نحن أحياء وللكورونا بقية.. «خبير فيروسات»يوضح لـ «الطريق» طبيعة المتحور الجديد