الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 04:03 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
شباب اليد يبدأ مشواره في البطولة العربية اليوم بمواجهة العراق وكيل الشباب والرياضة بالغربية يشهد حفل ختام فعاليات برنامج ”سفراء ضد الفساد” نائب رئيس جامعة طنطا:دعمنا لمؤسسة الفلك يجسد توجهنا الوطني نحو بناء مجتمع دامج لفتح آفاق جديدة في مجالات التعاون وجذب الطلاب الوافدين ... وفد جامعة دمنهور في زيارة للسفارة العمانية لبحث سبل التعاون بين الجانبين توريد 54169 طن قمح لشون وصوامع البحيرة شحاته زكريا يكتب: في وجه العاصفة.. ماذا نملك نحن العرب؟ النائب العام ينعي المستشار مصطفى حلمي محمد حلمي الحسيني رئيس الاستئناف ”أونروا” تطالب بالإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة لتجنب كارثة إنسانية اتحاد الغرف التجارية : مصر تدرس رفع وارداتها من المغرب إلى 600 مليون دولار اليوم| انطلاق مواجهات نصف نهائي كأس مصر للسلة أمن القاهرة ينجح في إعادة «مريض نفسي» ضل الطريق إلى أهله وزير الثقافة يعلن إطلاق مشروع “أهلاً وسهلاً بالطلبة” عبر بطاقة موحدة لإتاحة دخول المسارح والمتاحف بتخفيض 50% على التذاكر

منح 243 موظفا بالتموين والتجارة الداخلية صفة الضبطية القضائية

نشرت الجريدة الرسمية الوقائع المصرية في عددها الصادر قرار المستشار عمر مروان وزير العدل 116 لسنة 2022 بتخويل بعض العاملين بمديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات صفة الضبطية القضائية.

اقرأ أيضًا: برلماني يطالب بالإبقاء على اللواء «عبد الحميد الهجان» محافظًا للقليوبية

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، إذ يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام، وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

كما نصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام، وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

موضوعات متعلقة