الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 12:42 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر نائب محافظ جنوب سيناء تتابع آليات تطوير منطقة المنشية بمدينة طور سيناء

«الآية اتقلبت».. مصير زوجة تعدت بالضرب على زوجها في محكمة الأسرة

أرشيفية-زوجة تضرب زوجها
أرشيفية-زوجة تضرب زوجها

ضجت مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، بشكوى زوج أمام هيئة محكمة الأسرة، حيث قدم دعوى ضد زوجته التي تتعدى عليه بالضرب، وعلى الرغم من ذلك يرفض طلاقها أو الانفصال عنها، وذلك من أجل أبنائه ولأنه ما زال يحبها، الأمر الذي أثار حالة من الغرابة بين رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معقبين على هذه الواقعة "الآية اتقلبت".

مخالفة طبيعة المرأة

وفي هذا الصدد يقول المحامي أيمن محفوظ، أستاذ القانون، أن هذا الأمر رغم مخالفته للطبيعة السوية لمفهوم الرقة والضعف للمرأة، إلا أن القانون يحظر المساس بجسد أي إنسان أو الاعتداء عليه دون النظر إلى شخصية المعتدي سواء كان ذكرا أو أنثى، وطبقا لنص الماده 242 بفقراتها الثلاث من قانون العقوبات فإن العقوبة التي تنتظر الزوجة المعتدية تبدأ من الغرامة حتى الحبس حسب حجم الاعتداء والوسيله المستخدمه باليد أو باستخدام أداة.

اقرأ أيضًا.. بعد إثارتها للجدل.. تفاصيل غريبة عن «المساكنة».. ومظهر شاهين: ”ده مش جواز”

الحبس والغرامة

وأشار محفوظ خلال حديثه لـ"الطريق"، إلى نص المادة 242 عقوبات أنها جاءت في سياق "إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة من الجسامة يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تجاوز 200 جنيه مصري".

اقرأ أيضًا.. من خدمة الزوجة لزوجها إلى إرضاع الأم لأطفالها.. الأزهر يحسم خلافات المصريين

التعدي بالضرب

وتابع أستاذ القانون، أن التعدي إذا كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تجاوز 300 جنيه مصري، أما إذا حدث الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصا أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

اقرأ أيضًا.. هل أخذتي أجر رضاعة أبناءك؟.. «الطريق» يكشف الأسئلة الصادمة التي امتنعت نهاد أبو القمصان عن الرد عليها