الطريق
الخميس 22 أكتوبر 2026 03:34 صـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
لماذا يلجأ الرجل للزيجة الثالثة والرابعة؟.. سلوى عبد الغفار تُجيب​​​​​​​ سلوى عبد الغفار: الزوجة الثانية قد تتحول إلى احتواء كامل حسب احتياجات كل شخص هل حقًا يوجد ما يسمى بـ”خطافة رجالة”؟.. سلوى عبد الغفار تفجر مفاجأة محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن انطلاق المؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية 34 بالمسرح الصغير رابطة الأندية تعلن عن تعديل في مواعيد مباريات المصري بكأس عاصمة مصر الدورة الثامنة تكرّم تجربتين شعريتين من العراق والمغرب.. ولجنة التحكيم تختار الفائزين من بين 15 صوتاً عربياً شاباً لماذا يعتبر العقار في مصر الملاذ الآمن رغم كل التحديات؟.. خبير يُجيب لماذا تفشل شركات بملايين الملايين وتنجح أخرى بدون رأس مال؟.. خبير استثمار يُجيب لماذا يخسر الجميع رغم جودة المنتجات؟.. خبير يستعرض خطورة ظاهرة ”المحيط الأحمر” في مصر قيادي بـ«المصريين»: رسائل السيسي في منتدى مصر تؤكد أهمية الوعي الوطني وحماية مؤسسات الدولة

رئيس إسكان النواب يعلن استكمال مناقشة مشروع قانون التصالح غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

رفع عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، بعد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء.

ووافقت اللجنة على مواد مشروع القانون حتى المادة السابعة، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة غدا الثلاثاء، باقي مناقشة مشروع القانون، وجرى إرجاء المادتين الرابعة والثامنة، لحين مراجعة للحكومة للتوافق بشأنهما.

وخلال مناقشة مواد القانون أثارت مادة 8 من مشروع القانون جدلا واسعا بين النواب، بشأن استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب المطالبة بأن يشمل الاستثناء بعض توابع المدن أيضا، من قبل بعض النواب.

جدير بالذكر، أن المادة 7 للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، تقضي بفحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، بشرط أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي 3 أدوار، على أن يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، لافتا إلى أنه لن يجوز العدول عن قرار التصالح في أي حال إذا انقضت هذه المدة دون إجراء معاينة.

اقرأ أيضا: رئيس الوزراء: التنسيق بين الحكومة و«المركزي» لتأمين السلع الأساسية والنقد الأجنبي