الطريق
الخميس 23 يوليو 2026 10:35 صـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
نجوم ”The Comeback” يتألقون في حفل الوصول الكبير بجدة قبل ليلة الملاكمة العالمية السبت وزارة الشباب والرياضة: ثبوت مخالفة مدرب نادي الاتحاد السكندري.. والتوجيه بالتحقيق العاجل معه وتوقيع الجزاء المناسب منتخب مصر للناشئين يهزم بوروندي بثلاثية نظيفة في افتتاح مشواره ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 عامًا الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا: المهرجان الصيفى نافذة للجمال والإلهام ويرسخ حضور الفنون الجادة فى المجتمع محمود مسلم: تحالف دولى بشأن هرمز قد يغير مسار الحرب الأمريكية الإيرانية «ثلاجة البشر».. ابتكار ياباني يخفّض حرارة الجسم خلال 5 دقائق فقط محافظ جنوب سيناء يطمئن على مصابتي حادث طريق رأس سدر ويوجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهن وزير إيراني سابق يهدد قادة الخليج: لا أحد منكم ينبغي أن يشعر بالأمان ترامب يصعّد ضد إيران ويهدد بضرب الجسور ومحطات الطاقة ردًا على استهداف السفن ضربة أمريكية في هرمز وتصعيد خطير.. روبيو يحذر إيران من إغلاق المضيق روبيو يصعّد لهجته ضد إيران: هرمز يجب أن يبقى مفتوحًا أمام الملاحة محافظ قنا يوجه بوضع خطة واضحة للنهوض بالأداء الإداري والخدمي بمستشفى قنا العام

رئيس إسكان النواب يعلن استكمال مناقشة مشروع قانون التصالح غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

رفع عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، بعد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء.

ووافقت اللجنة على مواد مشروع القانون حتى المادة السابعة، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة غدا الثلاثاء، باقي مناقشة مشروع القانون، وجرى إرجاء المادتين الرابعة والثامنة، لحين مراجعة للحكومة للتوافق بشأنهما.

وخلال مناقشة مواد القانون أثارت مادة 8 من مشروع القانون جدلا واسعا بين النواب، بشأن استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب المطالبة بأن يشمل الاستثناء بعض توابع المدن أيضا، من قبل بعض النواب.

جدير بالذكر، أن المادة 7 للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، تقضي بفحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، بشرط أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي 3 أدوار، على أن يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، لافتا إلى أنه لن يجوز العدول عن قرار التصالح في أي حال إذا انقضت هذه المدة دون إجراء معاينة.

اقرأ أيضا: رئيس الوزراء: التنسيق بين الحكومة و«المركزي» لتأمين السلع الأساسية والنقد الأجنبي