الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 12:01 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أحلاهما مر.. مجدي إبراهيم: الفوضى والحروب تهدد العالم دون تنظيم الدول|فيديو الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة تزامنًا مع أول الأسبوع 5 جنيهات أم سحب مجاني؟ تفاصيل رسوم ماكينات ATM في البنوك أسعار اللحوم والفراخ والأسماك اليوم الأحد.. قائمة أسعار الأسواق 6 سبتمبر 2026 طقس الأحد 6 سبتمبر.. حار رطب ورياح وشبورة و36 بالقاهرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد.. تفاصيل حركة مواد البناء في مصر أسعار الفضة اليوم الأحد.. استقرار عيار 999 و925 وسط ترقب الأسواق أسعار العملات في البنوك اليوم الأحد.. الدولار يترقب حركة جديدة أمام الجنيه الذهب يستقر اليوم.. عيار 21 عند 6320 جنيهًا بعد تراجع أسبوعي اتصال مصري أمريكي رفيع لبحث ملفات التعاون الاستراتيجي وأزمات المنطقة نادي بيراميدز يلبي دعوة السفير المصري في نيروبي ويكرم منتخب مصر لكرة الطائرة للسيدات رئيس بريزم: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة.. والتطبيق يهدف للوصول لكل أوجه الرياضة في مصر

رئيس إسكان النواب يعلن استكمال مناقشة مشروع قانون التصالح غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

رفع عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، بعد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء.

ووافقت اللجنة على مواد مشروع القانون حتى المادة السابعة، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة غدا الثلاثاء، باقي مناقشة مشروع القانون، وجرى إرجاء المادتين الرابعة والثامنة، لحين مراجعة للحكومة للتوافق بشأنهما.

وخلال مناقشة مواد القانون أثارت مادة 8 من مشروع القانون جدلا واسعا بين النواب، بشأن استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب المطالبة بأن يشمل الاستثناء بعض توابع المدن أيضا، من قبل بعض النواب.

جدير بالذكر، أن المادة 7 للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، تقضي بفحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، بشرط أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي 3 أدوار، على أن يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، لافتا إلى أنه لن يجوز العدول عن قرار التصالح في أي حال إذا انقضت هذه المدة دون إجراء معاينة.

اقرأ أيضا: رئيس الوزراء: التنسيق بين الحكومة و«المركزي» لتأمين السلع الأساسية والنقد الأجنبي