الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 03:14 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حادث مفاجئ لـ بهاء سلطان على طريق وادي النطرون.. تفاصيل حالته الصحية النائبه مروة قنصوة: الشراكة المصرية الصينية تدعم توطين صناعات الطاقة المتجددة وتفتح آفاقًا جديدة للتدريب وفرص العمل صحة قنا : الكشف على701 مواطن بالقافلة الطبية بقرية الحلفاية قبلي مركز نجع حمادي محافظ جنوب سيناء يقدم العزاء للقنصل الأردني في ضحايا”نويبع دهب”خلال تفقده مستشفى نويبع الجديدة حريق ساحة كرتون بالعبور.. قرار عاجل لكشف أسباب اندلاع النيران ضمن خطة تطوير الطيران.. توجيه رئاسي بإنشاء مبنى ذكي جديد بمطار القاهرة الدولي بشري لأهالي قنا ..مدرية العمل تطرح وظائف جديدة بمشروع الضبعة للطاقة النووية بمرتبات تصل 40 ألف جنيه الحق مشوارك.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم السبت محافظ جنوب سيناء يتابع الإستعدادات الأخيرة لتجهيز مستشفى نويبع الجديدة للتشغيل التجريبي أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. تحركات جديدة بالسوق أسعار الفضة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. استقرار جميع الأعيرة محليًا أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضروات والفاكهة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026

قانون إخفاء واحتكار السلع.. سلاح ردع أمام جشع التجار

السلع والمنتجات_ ياندكس
السلع والمنتجات_ ياندكس

يعد قانون إخفاء واحتكار السلع والمنتجات على المستهلكين، سلاح ردع أمام جشع بعض التجار من التربح عن طريق ارتفاع الأسعار وعدم توفير السلع بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين، لذلك قام جهاز حماية المستهلك بسن قانون يجرم إخفاء أو احتكار للسلع، تصل عقوبته للسجن والغرامة المالية.

اقرأ أيضًا:«السلوك النفسي».. أسباب الانحدار الثقافي وكيفية مواجهته

عقوبة احتكار وإخفاء السلع

وتنص المادة 71 من القانون على معاقبة مرتكبي فاعلة الاحتكار بالسجن لمدة لا تقل عن عام، بجانب غرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه، وبذلك لا تزيد عن مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضائع التي تم إخفائها، فضًلا عن أن المادة 8 من القانون تنص على معاقبة الشخص في حالة تكرار هذه الفاعلة بالسجن لمدة عامين ولا تزيد عن 5 أعوام.

اقرأ أيضًا:سوري عن حياته في مصر: شعب يدرس العالم الإنسانية والعروبة

الغرامة في حالة تكرار الاحتكار

وأيضًا في المادة 8 ينص على مضاعفة الغرامة المالية وقيمتها في حد ذاتها وفي جميع الأحوال، وتأتي العقوبات بناء على ما يلي:

1- حجب المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق.

2- وقف بيع المنتجات بشرط مخالف للعرف التجاري أو شرط بيع كَمّيَّة معينة أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى.

3- وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات تضاعف قيمة الغرامة.

4- مصادرة الحكم ونشره في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

وثيقة حيازة المصدر وعقوبة المخالف

وفي هذا الصدد، ألزمت وزارة التموين جميع تجار وموزعي السلع، سواء المحليين أو المستوردين، بالاحتفاظ بالوثائق التي تشير إلى مصدر حيازتهم لهذه السلع، وبذلك يحظر القانون المتاجرة أو بيع البضائع والمواد مجهولة المصدر، التي لا توجد وثائق تثبت مصدرها، وبذلك يحظر حيازتها بغرض المتاجرة سواء أكانت محلية أم مستوردة.

قانون حظر السلع المجهولة

ويتوافق القانون الصادر برقم 113 لسنة 1994، مع قرار الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، وذلك بشأن حظر الاتجار بالسلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

عقوبة المتاجرة بالسلع المجهولة

وفي هذا الشأن يتم معاقبة الشخص على حيازة وعرض البضائع مجهولة المصدر، وعدم وجود مستندات تدل على أصله بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى مصادرة الحجز، شامل هذا القانون الأدوية وصلاحيتها أيضًا.