الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 03:58 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

قانون إخفاء واحتكار السلع.. سلاح ردع أمام جشع التجار

السلع والمنتجات_ ياندكس
السلع والمنتجات_ ياندكس

يعد قانون إخفاء واحتكار السلع والمنتجات على المستهلكين، سلاح ردع أمام جشع بعض التجار من التربح عن طريق ارتفاع الأسعار وعدم توفير السلع بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين، لذلك قام جهاز حماية المستهلك بسن قانون يجرم إخفاء أو احتكار للسلع، تصل عقوبته للسجن والغرامة المالية.

اقرأ أيضًا:«السلوك النفسي».. أسباب الانحدار الثقافي وكيفية مواجهته

عقوبة احتكار وإخفاء السلع

وتنص المادة 71 من القانون على معاقبة مرتكبي فاعلة الاحتكار بالسجن لمدة لا تقل عن عام، بجانب غرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه، وبذلك لا تزيد عن مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضائع التي تم إخفائها، فضًلا عن أن المادة 8 من القانون تنص على معاقبة الشخص في حالة تكرار هذه الفاعلة بالسجن لمدة عامين ولا تزيد عن 5 أعوام.

اقرأ أيضًا:سوري عن حياته في مصر: شعب يدرس العالم الإنسانية والعروبة

الغرامة في حالة تكرار الاحتكار

وأيضًا في المادة 8 ينص على مضاعفة الغرامة المالية وقيمتها في حد ذاتها وفي جميع الأحوال، وتأتي العقوبات بناء على ما يلي:

1- حجب المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق.

2- وقف بيع المنتجات بشرط مخالف للعرف التجاري أو شرط بيع كَمّيَّة معينة أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى.

3- وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات تضاعف قيمة الغرامة.

4- مصادرة الحكم ونشره في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

وثيقة حيازة المصدر وعقوبة المخالف

وفي هذا الصدد، ألزمت وزارة التموين جميع تجار وموزعي السلع، سواء المحليين أو المستوردين، بالاحتفاظ بالوثائق التي تشير إلى مصدر حيازتهم لهذه السلع، وبذلك يحظر القانون المتاجرة أو بيع البضائع والمواد مجهولة المصدر، التي لا توجد وثائق تثبت مصدرها، وبذلك يحظر حيازتها بغرض المتاجرة سواء أكانت محلية أم مستوردة.

قانون حظر السلع المجهولة

ويتوافق القانون الصادر برقم 113 لسنة 1994، مع قرار الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، وذلك بشأن حظر الاتجار بالسلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

عقوبة المتاجرة بالسلع المجهولة

وفي هذا الشأن يتم معاقبة الشخص على حيازة وعرض البضائع مجهولة المصدر، وعدم وجود مستندات تدل على أصله بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى مصادرة الحجز، شامل هذا القانون الأدوية وصلاحيتها أيضًا.