الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 09:34 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
︎رئيس هيئة الدواء المصرية يعقد اجتماعًا افتراضيًا مع نظيره الزامبي رئيس الوزراء يناقش الترتيبات الخاصة بعقد المنتدى المصري الأمريكي المقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر مايو الجاري وزارة البترول تؤكد أن جميع المنتجات البترولية بما في ذلك البنزين المسوق محليًا تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ︎وزيرة التعليم اليابانية عن العاصمة الإدارية الجديدة: أحد أبرز المشروعات القومية الكبرى التي تعكس رؤية مصر وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وزير الأوقاف يشهد مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ترامب: أردوغان دعاني لزيارة تركيا وسيأتي إلى واشنطن تفكيك أم صدام؟.. ترامب يلوّح بموقف صارم تجاه النووي الإيراني نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان القدير نعيم عيسى الوزير محمد جبران: تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل في عيد العمال قرار تاريخي شاهد| محمد جبران: قانون العمل الجديد يسد ثغرة «استمارة 6» ويضمن الأمان الوظيفي وزير الثقافة يكرم النجم العالمي مينا مسعود ويعلنه ممثلاً للثقافة والفنون المصرية في الخارج

قانون إخفاء واحتكار السلع.. سلاح ردع أمام جشع التجار

السلع والمنتجات_ ياندكس
السلع والمنتجات_ ياندكس

يعد قانون إخفاء واحتكار السلع والمنتجات على المستهلكين، سلاح ردع أمام جشع بعض التجار من التربح عن طريق ارتفاع الأسعار وعدم توفير السلع بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين، لذلك قام جهاز حماية المستهلك بسن قانون يجرم إخفاء أو احتكار للسلع، تصل عقوبته للسجن والغرامة المالية.

اقرأ أيضًا:«السلوك النفسي».. أسباب الانحدار الثقافي وكيفية مواجهته

عقوبة احتكار وإخفاء السلع

وتنص المادة 71 من القانون على معاقبة مرتكبي فاعلة الاحتكار بالسجن لمدة لا تقل عن عام، بجانب غرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه، وبذلك لا تزيد عن مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضائع التي تم إخفائها، فضًلا عن أن المادة 8 من القانون تنص على معاقبة الشخص في حالة تكرار هذه الفاعلة بالسجن لمدة عامين ولا تزيد عن 5 أعوام.

اقرأ أيضًا:سوري عن حياته في مصر: شعب يدرس العالم الإنسانية والعروبة

الغرامة في حالة تكرار الاحتكار

وأيضًا في المادة 8 ينص على مضاعفة الغرامة المالية وقيمتها في حد ذاتها وفي جميع الأحوال، وتأتي العقوبات بناء على ما يلي:

1- حجب المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق.

2- وقف بيع المنتجات بشرط مخالف للعرف التجاري أو شرط بيع كَمّيَّة معينة أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى.

3- وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات تضاعف قيمة الغرامة.

4- مصادرة الحكم ونشره في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

وثيقة حيازة المصدر وعقوبة المخالف

وفي هذا الصدد، ألزمت وزارة التموين جميع تجار وموزعي السلع، سواء المحليين أو المستوردين، بالاحتفاظ بالوثائق التي تشير إلى مصدر حيازتهم لهذه السلع، وبذلك يحظر القانون المتاجرة أو بيع البضائع والمواد مجهولة المصدر، التي لا توجد وثائق تثبت مصدرها، وبذلك يحظر حيازتها بغرض المتاجرة سواء أكانت محلية أم مستوردة.

قانون حظر السلع المجهولة

ويتوافق القانون الصادر برقم 113 لسنة 1994، مع قرار الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، وذلك بشأن حظر الاتجار بالسلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

عقوبة المتاجرة بالسلع المجهولة

وفي هذا الشأن يتم معاقبة الشخص على حيازة وعرض البضائع مجهولة المصدر، وعدم وجود مستندات تدل على أصله بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى مصادرة الحجز، شامل هذا القانون الأدوية وصلاحيتها أيضًا.