الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 04:20 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة

إحالة المتهم بقتل محامي كرداسة للجنايات

المجني عليه
المجني عليه

قررت نيابة الجيزة الجيزة الكلية اليوم السبت، إحالة المتهم بقتل البنداري حمد في القضية المعروفة إعلامياً بقتل "محامي كرداسة" إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.


وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة قيام المتهم "محمد فرحات"، 33 سنة ويعمل كهربائي سيارات وصائد حيوانات، ومقيم بمنطقة أبو رواش، قتل المجني عليه بنداري حمدي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ظنا منه تواطؤ المحامي مع خصومه في إهدار حقوقه القانونية، فتولد لديه فكرة إجرامية محكمة، لقتل المجني عليه، حيث أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه، وأعد لذلك الغرض بندقية آلية، وذخائر تستخدم لذات السباح، متوجهاً إليه مكان عمله داخل مكتب المحاماة الخاص به، فانهال عليه بوابل من الأعيرة النارية، منا أسفر عن الإصابات بعدد من الطلاقات النارية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة إحراز سلاح آلي وعدد من الطلاقات النارية التي تستخدم البندقيه الآلية.


اقرأ أيضا: حبس رئيس مدينة سابق وزوجته لاستعراض القوة بكفر الشيخ

وطلبت النيابة في أمر الإحالة توقيع اقصى عقوبه على م المتهم وفقًا لقانون العقوبات في المادة 230، و231، و232، و377 فقرة 6 من قانون العقوبات، وقانون الأسلحة والذخائر.