الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 09:42 صـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. تحركات جديدة بالسوق أسعار الفضة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. استقرار جميع الأعيرة محليًا أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضروات والفاكهة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 أسعار العملات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. الدولار عند 51.01 جنيه للبيع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 بعد تراجع الأمس الإعلان الرسمي لفيلم «شيش دو» يتصدر تريند «X» في مصر والسعودية إيمي طلعت زكريا تكشف تفاصيل عودتها للسينما بـ«الفيل ع الدرفيل»: دوري خفيف وكوميدي محافظ جنوب سيناء يتفقد خليج نعمة بشرم الشيخ ويستمع لآراء الزائرين حول مستوى الخدمات احتفالاً بالتجديد.. عزومة عشاء من أبو ريدة للتوأم في حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة بحضور نجوم الفن والإعلام.. انطلاق منافسات الموسم الثالث من «إيجيبت جوت تالنت» المركز القومي للسينما يقيم احتفالية بذكرى مرور 20 عامًا على رحيل نجيب محفوظ بدمنهور مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي يختار المسرحيات المشاركة في الدورة الـ24

إحالة المتهم بقتل محامي كرداسة للجنايات

المجني عليه
المجني عليه

قررت نيابة الجيزة الجيزة الكلية اليوم السبت، إحالة المتهم بقتل البنداري حمد في القضية المعروفة إعلامياً بقتل "محامي كرداسة" إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.


وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة قيام المتهم "محمد فرحات"، 33 سنة ويعمل كهربائي سيارات وصائد حيوانات، ومقيم بمنطقة أبو رواش، قتل المجني عليه بنداري حمدي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ظنا منه تواطؤ المحامي مع خصومه في إهدار حقوقه القانونية، فتولد لديه فكرة إجرامية محكمة، لقتل المجني عليه، حيث أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه، وأعد لذلك الغرض بندقية آلية، وذخائر تستخدم لذات السباح، متوجهاً إليه مكان عمله داخل مكتب المحاماة الخاص به، فانهال عليه بوابل من الأعيرة النارية، منا أسفر عن الإصابات بعدد من الطلاقات النارية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة إحراز سلاح آلي وعدد من الطلاقات النارية التي تستخدم البندقيه الآلية.


اقرأ أيضا: حبس رئيس مدينة سابق وزوجته لاستعراض القوة بكفر الشيخ

وطلبت النيابة في أمر الإحالة توقيع اقصى عقوبه على م المتهم وفقًا لقانون العقوبات في المادة 230، و231، و232، و377 فقرة 6 من قانون العقوبات، وقانون الأسلحة والذخائر.