الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 01:00 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو مروة عثمان تكتب: رياضة الجيم بين الفوائد والأضرار مقتل طفل بطلق ناري داخل سوبر ماركت أثناء شراءه أندومي في الفيوم

«تغريم المخالفين ماديا».. مشروع قانون يلزم المقبلين على الزواج بتحليل مخدرات

تحليل المخدرات
تحليل المخدرات

كشفت النائبة البرلمانية هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون للمجلس حول اشتراط إجراء تحليل المواد المخدرة قبل إتمام الزواج؛ وذلك بعد إثبات شروع المخدرات في زيادة أعداد الطلاق في مصر.

وفي بيان لها لففت النائبة هالة أبو السعد إلى أن تحليل المخدرات سيكون ضمن الكشف الطبي الواقع قبل الزواج، على أن يُعلم طرفي الزواج بنتيجة التحليل، مستندة في مشروع القانون إلى المادة 31 من قانون الخدمة المدنية الذي ينص على ضرورة خلو طرفي الزواج من الأمراض المؤثرة على الحياة أو الصحة لكل منهما، وذلك عبر إجراء الفحص الطبي بالجهات المرخص لها من وزارة الصحة.

ونوهت عضو مجلس النواب أن المادة 31 تنص أيضا على معاقبة كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكامها (المادة 31) تأديبيا.

نصوص مواد مشروع القانون كما جاءت

مادة 31

يشترط لتوثيق عقد زواج أمام المأذون أو جهة التوثيق إجراء تحليل مخدرات لكل من الزوجين، وذلك للتأكد من عدم تعاطي أي منهما لأي عَقَار مخدر لما في ذلك من تأثير على الحياة الزوجية مستقبلا.

مادة 31 مكرر ب

في حالة ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات دون وجود مقتضى طبي لذلك عند أي من أحد الزوجين، يجب إخطار الطرف الأخر فورا بذلك، ولا يجوز في تلك الحالة للموثق إتمام إجراءات التوثيق إلا بعد إقرار الطرف الآخر بعلمه بذلك.

مادة 31 مكرر ج

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بأي منهما كل من خالف أحكام مادة 31 مكرر أ، و مادة 31 مكرر ج.

اقرأ أيضا : مصطفى النفيلي: افتتاح السيسي مجمع الصناعات الكيماوية خطوة هائلة لصالح الاقتصاد الوطني