الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 02:10 صـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية شاهد| هل يستطيع ترامب تعديل دستور أمريكا للترشح لولاية ثالثة؟.. مستشار استراتيجي بالحزب الجمهوري يجيب

الكسب غير المشروع يتلقى إقرارات الذمة المالية من موظفي الدولة بدءا من يناير

أرشيفية
أرشيفية

يبدأ جهاز"الكسب غير المشروع" تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، تلقي إقرارات الذمة المالية من العديد من الفئات الخاضعة للقانون رقم 62 لسنة 1975؛ بشأن الكسب غير المشروع والتي تنص على أنه يجب على كل من يخضع للقانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير، وذلك لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق.

ويبدأ الجهاز بتلقي إقرارات الذمة المالية من بداية شهر يناير من السنة الجديدة ويستمر في استلامها حتى شهر مارس الجاري، ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية اللازمة، وذلك للكشف عن ثرواتهم وبيان وجود زيادة غير مبررة من عدمه، وعلى الموظفين أن يقدموا إقرارا خلال الشهرين الجارين من تاريخ بدء أو انتهاء خضوعه لأحكام تلك القانون.

وأرسل الجهاز الكسب رسائل لجميع جهات الدولة، لتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وقبل انتهاء المهلة المحددة التي سوف يعلن عنها الجهاز، مع إحالة الممتنعين عن تقديم الإقرارات قبل انتهاء المهلة المحددة للنيابة العامة وذلك لإقامة جنحة ضدهم.

ويتولى الجهاز للتحقيق وللفحص في إقرارات الذمة المالية الخاصة بموظفي الجهاز الإداري بالدولة حتى الدرجة الثالثة، الذين يصل عددهم لنحو ٣.٥ مليون موظف، من إجمالي ٦ ملايين حجم الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة وفقا للقانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥، ويتضمن الإقرار بيانات شخصية وحسابات الشخص المملوكة والسائلة.

وعمم الجهاز منشورا على أكثر من ١٥٠ جهة بالدولة من الجهات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع لحثها على إرسال إقرارات الذمة لموظفيها تمهيدا لفحصها، وأن هناك إلزام قانوني على موظفي الدولة بتقديم إقرار الذمة المالية بشكل دوري إلى الأمانة العامة بكل جهة والتي تقدمه بدورها لجهاز الكسب غير المشروع، بداية من درجة الوزير ونائب الوزير والفئة الممتازة ووكلاء الوزارات حتى الدرجة الثالثة من الموظفين ملزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية كل خمس سنوات، ليتم فحصها في الجهاز من خلال دوائر الفحص والتحقيق ولجان الخبراء.

وسمح القانون لإدارة الكسب تحريك جنحة ضد الممتنع للنيابة العامة ويقرر فيها الحبس، مشيرا إلى أنه في حالة وجود شبهة يتم إحالة الأوراق وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانونين رقمي 247 لسنة 1956، 79 لسنة 1985، وعند ذكر بيانات غير صحيحة بالإقرار يعاقب الشخص بالحبس والغرامة التي لا تزيد عن ألف جنيه، وإذا تبين وجود شك يتم سؤاله والتحقيق حيث إن جهاز الكسب غير المشروع هو الجهة المختصة للتحقيق مع الشخص في حالة وجود تهم ضده.

اقرأ أيضًا: بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور بتهمة بسب وقذف عمرو أديب،

موضوعات متعلقة