الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 02:45 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ29 بقنا.. إزالة 1038 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة رئيسة النيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو النائب العام يلتقي وفد ”حقوق إنسان” البرلمان الأوروبي لتعزيز التعاون المشترك خناقة شوارع في شقة كروان مشاكل مع أحفاد شعبان عبدالرحيم بسبب العفش محافظ قنا يبحث مع الإتحاد النوعي لمياه الشرب والصرف الصحي إعداد خطة لتنمية القرى الأكثر إحتياجاً محافظ جنوب سيناء يتابع حادث تصادم أتوبيس سياحي وسيارة نقل بطريق ”رأس سدر -عيون موسى” تعليم قنا : إحالة مدير ووكيل مدرسة ومسؤول أمن إلى الشؤون القانونية للتحقيق بواقعة التستر والتقصير علي الطلاب المشاغبين مصطفى قمر ينضم إلى «عيلة تعمل عمايل» ضيف شرف.. ويغني تتر المسلسل عمر خيرت: نجاحي الفني جاء على حساب حياتي الاجتماعية.. وكنت أعتني بأبنائي من بعيد نوال الزغبي تستعد لطرح أغنية صيفية جديدة غدًا.. وتحيي حفلًا بالساحل الشمالي في أغسطس تامر حسني يطرح ألبوم «مش هتكرر» حصريًا على أنغامي.. ويعلن انطلاق موسم صيف 2026 دي ماريا يكشف كواليس صادمة قبل نهائي الأرجنتين وإسبانيا: لم تكن الأمور طبيعية

ما حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط؟

حكم توكيل المشتري بالشراء
حكم توكيل المشتري بالشراء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من أحد المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يقول صاحبه.

ما حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط؟

وأجابت دار الإفتاء، ضمن حملة اعرف الصح، أن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناءً على أصل حكم الوكالة، الذي هو الجواز.

اقرأ أيضا: الإفتاء محذرة من العنف الأسري: ضرب الزوجة أو التعرض لها حرام شرعًا

وأوضحت: أمَّا كون المشتري للسلعة "الوكيل" هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فهي مسألة مختلَف فيها بين الفقهاء على قولين؛ والمُفتى به جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية، وهو ما أخذ به قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م والمعدَّل بالقانونين رقم 168 لسنة 2000م، و150 لسنة 2001م في المادة (156).

وأمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه فلا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا "أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم"، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.