الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 10:33 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

حكم الشرع في زواج الرجل بمن سبق لعمه نكاحها؟.. «الإفتاء» تجيب

زواج
زواج

تلقت دار الافتاء المصرية، سؤالاً ورد من أحد متابعيها يقول السائل: هل يجوز للرجل الزواج من أرملة أو مطلقة عمه، سواء دخل بها أم لم يدخل بها؟، أجابت الإفتاء، على سؤال السائل، قائله: نعم، يجوز شرعًا للرجل الزواج ممن سبق لعمه أو خاله نكاحها ثم طلقها أو توفي عنها واستوفت عدتها.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، عن سؤال السائل حول زواج الرجل بمن سبق لعمه زواجها، قائلًا: يجوز شرعًا، لأنه ليس من محارمها، ولا يمنع من ذلك كونها مدخولًا بها ولا أنها قد أنجبت من العم أو الخال؛ لقول الله تعالى في سورة النساء: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ"، ولم يذكر الله ما نكح العم أو الخال في بيان المحرمات من النساء.

وأستدلت دار الإفتاء بقول الله تعالي:"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ الله كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ الله عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ"، سورة النساء.


وأشارت الإفتاء، إلي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يرد عنه تحريم زواج الرجل بمن سبق لعمه أوخاله نكاحها، بل كان الزواج منها بعد العم أو الخال حلالا، وهذا ما عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا إلي يومًا هذا .

اقرأ أيضًا: هل من سب الدين عليه أن يتشهد؟.. الإفتاء تجيب

وأختتمت الإفتاء بقول الإمام ابن حزم في المحلى:"لابن الأخ ولابن الأخت أن يتزوجا امرأة العم أو الخال بعد موتهما أو طلاقهما بعد العدة، أو إثر طلاق لم يكن قبله وطء، هذا لا نص في تحريمه، وكل ما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال؛ قال تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ بعد ذكره تعالى ما حرم علينا من النساء"، والله تعالى أعلي وأعلم.