الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 08:57 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
متابعة ميدانية لأعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بحي بدر بمدينة طور سيناء مجلس أمناء جنوب الوادي الأهلية يعتمد الخريطة الزمنية والمصروفات للعام الجديد ويوافق على الإنضمام لإتحاد الجامعات العربية جبانة تل آثار قويسنا بالمنوفية تلقي الضوء على الممارسات الجنائزية والتفاعلات الثقافية والتجارية خلال العصرين المتأخر واليوناني الروماني بإكتشاف جديد «الهباش» يشيد بدور مصر الديني.. والمفتي يؤكد: مستمرون في دعم الهوية الفلسطينية فارس يطرح ديو أغنية «نفرح حقنا».. بالتعاون مع ريتشارد الحاج التعليم العالي تدعو طلاب الثانوية العامة إلى سرعة التسجيل لأداء اختبارات القدرات قبل غلق باب الحجز 7 قرارات هامة للحكومة اليوم.. تعرف على أبرز التوجيهات والقرارات الجديدة ”الداخلية” تنظم دورة لتأهيل شرطيات من 3 قارات للمشاركة في بعثات حفظ السلام حجز محاكمة المتهمين بإخفاء فيديوهات التعدي على أطفال مدرسة هابي لاند عاجل.. عطل فني مفاجئ يضرب فيسبوك بكمين محكم.. سقوط إمبراطور الكيف بعين شمس في قبضة رجال المباحث خطوة نحو مركزية الطاقة والغذاء.. مصر وروسيا تبحثان تدشين مركز لوجيستي للحبوب والبترول

كيف يعاقب القانون على جريمة النصب الإلكتروني؟ «فيديو»

عقوبة الاحتيال الإلكتروني
عقوبة الاحتيال الإلكتروني

قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن عملية احتيال منصة هوج بول تثير شبهة الجناية المنصوص عليها بالمادة 21 من القانون 146 لسنة 88، وهي جمع وتلقي أموال من المواطنين لتوظيفها، إذ إن هناك فرقا بين النصب وجمع وتلقي الأموال.

وأضاف أستاذ القانون الجنائي، خلال اتصال هاتفي في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن تلقى وجمع أموال الجمهور جرمه المشرع المصري منذ 25 عاما، وفرضا له عقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قد تصل إلى مثلي المبلغ الذي جرى جمعه.

وأوضح "السعداوي"، أن الاحتيال الإلكتروني يقتضي نشاط إجرامي مغاير لهذا النشاط، يتمثل في أن يقوم الجاني بطرق احتيالية على الدخول طبقا لقانون 175 لسنة 2018 الذي يقتضي جمع بيانات العملاء والدخول لحساباتهم البنكية للاستيلاء عليها.

وواصل: "المشرع المصري في جرائم الاحتيال الإلكتروني لم يعتبر الفعل جناية، واعتبره جنحة، وفرضا له عقوبة لا تزيد عن الحبس لمدة 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه"، مبينا أن لا بد من أن يوجد لدى الجاني نية التدخل في الجريمة، ولذلك فإن ضحايا النصب لا يمكن أن يعتبروا شركاء، إلا أن كان القصد هو الاتفاق مع الجناة، أو تحريضهم على ارتكاب جريمة، ولكن ما دون ذلك فهو يعد مجني عليه في نظر القانون.