الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 02:10 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ جنوب سيناء يلتقي بممثلي سائقي التاكسي بشرم الشيخ ويوجه بسرعة تأهيل السائقين للتاكسي الذكي تعزيز التعاون القضائي بين مصر ولبنان.. النيابة العامة تستضيف وفدًا من قضاة وزارة العدل اللبنانية «المشاهدات مقابل الإثارة».. ضبط صانعة محتوى بالدقهلية بعد نشر فيديوهات مثيرة للجدل فحص الأنيميا والسمنة.. عبد الغفار: صحة أطفال المدارس أولوية مش حملة مؤقتة|فيديو محافظ قنا يوجه بتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي الدولة ومحاسبة المقصرين «من زواج عرفي إلى التسول».. ضبط سيدة تستغل طفلًا لجمع الأموال في الشوارع إستعداداً للمنافسة على مستوى الجمهورية..تقييم مشروعات ”الخضراء الذكية” بالدورة الرابعة بقنا قرار الخلفة.. راندا فخر الدين: تنظيم الأسرة مش عدد عيال وبس|فيديو الإعدام شنقًا لسارة خليفة و12 متهمًا في قضية المخدرات الكبرى مي عمر تحصد «موركس دور» كأفضل ممثلة مصرية عن «الست موناليزا» في ذكرى ميلادها.. رجاء الجداوي وحب بدأ بكلمة وانتهى بزواج استمر 46 عامًا عمرو سعد يحصد جائزة أفضل ممثل مصري في موريكس دور 2026 عن «إفراج»

كيف يعاقب القانون على جريمة النصب الإلكتروني؟ «فيديو»

عقوبة الاحتيال الإلكتروني
عقوبة الاحتيال الإلكتروني

قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن عملية احتيال منصة هوج بول تثير شبهة الجناية المنصوص عليها بالمادة 21 من القانون 146 لسنة 88، وهي جمع وتلقي أموال من المواطنين لتوظيفها، إذ إن هناك فرقا بين النصب وجمع وتلقي الأموال.

وأضاف أستاذ القانون الجنائي، خلال اتصال هاتفي في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن تلقى وجمع أموال الجمهور جرمه المشرع المصري منذ 25 عاما، وفرضا له عقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قد تصل إلى مثلي المبلغ الذي جرى جمعه.

وأوضح "السعداوي"، أن الاحتيال الإلكتروني يقتضي نشاط إجرامي مغاير لهذا النشاط، يتمثل في أن يقوم الجاني بطرق احتيالية على الدخول طبقا لقانون 175 لسنة 2018 الذي يقتضي جمع بيانات العملاء والدخول لحساباتهم البنكية للاستيلاء عليها.

وواصل: "المشرع المصري في جرائم الاحتيال الإلكتروني لم يعتبر الفعل جناية، واعتبره جنحة، وفرضا له عقوبة لا تزيد عن الحبس لمدة 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه"، مبينا أن لا بد من أن يوجد لدى الجاني نية التدخل في الجريمة، ولذلك فإن ضحايا النصب لا يمكن أن يعتبروا شركاء، إلا أن كان القصد هو الاتفاق مع الجناة، أو تحريضهم على ارتكاب جريمة، ولكن ما دون ذلك فهو يعد مجني عليه في نظر القانون.