الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 03:27 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«عين شمس بلا مخدرات».. ضربات أمنية متتالية لمباحث القسم لملاحقة تجار السموم سكن لكل المصريين 9.. طرح 15 ألف وحدة بالإيجار ومواعيد التقديم وخطوات الحجز التعليم العالي تنشر أماكن مراكز الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لدعم طلاب الشهادات الفنية في أعمال التنسيق الإلكتروني بعد تداول صور وفيديوهات على السوشيال ميديا.. ضبط شخص لاتهامه بأعمال بلطجة في القاهرة محافظ قنا ينفي شائعة قطع الأشجار بطريق”قنا-الأقصر”ويؤكد بزراعة 211 ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية ”100 مليون شجرة” وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود وحدات السكان بالمحافظات خلال أغسطس 2026 وزير الشباب: بطلات الطائرة كتبن تاريخ جديد ولوس أنجلوس بداية لحلم أكبر بالورود.. وزارة الرياضة واتحاد الطائرة يستقبلان بطلات أفريقيا بمطار القاهرة بعد التتويج بالبطولة الأفريقية برنامج «القاهرة 2026».. 8 أيام من المنافسات الرياضية والفعاليات العلمية بمشاركة شباب الجامعات الإفريقية 9 سبتمبر.. انطلاق فعاليات الدورة الثانية عشرة للألعاب الإفريقية للجامعات 2026 باستاد القاهرة الدولي محافظ جنوب سيناء يلتقي بممثلي سائقي التاكسي بشرم الشيخ ويوجه بسرعة تأهيل السائقين للتاكسي الذكي تعزيز التعاون القضائي بين مصر ولبنان.. النيابة العامة تستضيف وفدًا من قضاة وزارة العدل اللبنانية

كيف يعاقب القانون على جريمة النصب الإلكتروني؟ «فيديو»

عقوبة الاحتيال الإلكتروني
عقوبة الاحتيال الإلكتروني

قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن عملية احتيال منصة هوج بول تثير شبهة الجناية المنصوص عليها بالمادة 21 من القانون 146 لسنة 88، وهي جمع وتلقي أموال من المواطنين لتوظيفها، إذ إن هناك فرقا بين النصب وجمع وتلقي الأموال.

وأضاف أستاذ القانون الجنائي، خلال اتصال هاتفي في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن تلقى وجمع أموال الجمهور جرمه المشرع المصري منذ 25 عاما، وفرضا له عقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قد تصل إلى مثلي المبلغ الذي جرى جمعه.

وأوضح "السعداوي"، أن الاحتيال الإلكتروني يقتضي نشاط إجرامي مغاير لهذا النشاط، يتمثل في أن يقوم الجاني بطرق احتيالية على الدخول طبقا لقانون 175 لسنة 2018 الذي يقتضي جمع بيانات العملاء والدخول لحساباتهم البنكية للاستيلاء عليها.

وواصل: "المشرع المصري في جرائم الاحتيال الإلكتروني لم يعتبر الفعل جناية، واعتبره جنحة، وفرضا له عقوبة لا تزيد عن الحبس لمدة 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه"، مبينا أن لا بد من أن يوجد لدى الجاني نية التدخل في الجريمة، ولذلك فإن ضحايا النصب لا يمكن أن يعتبروا شركاء، إلا أن كان القصد هو الاتفاق مع الجناة، أو تحريضهم على ارتكاب جريمة، ولكن ما دون ذلك فهو يعد مجني عليه في نظر القانون.