الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 12:32 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ جنوب سيناء يتابع الإستعدادات الأخيرة لتجهيز مستشفى نويبع الجديدة للتشغيل التجريبي أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. تحركات جديدة بالسوق أسعار الفضة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. استقرار جميع الأعيرة محليًا أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضروات والفاكهة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 أسعار العملات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. الدولار عند 51.01 جنيه للبيع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 بعد تراجع الأمس الإعلان الرسمي لفيلم «شيش دو» يتصدر تريند «X» في مصر والسعودية إيمي طلعت زكريا تكشف تفاصيل عودتها للسينما بـ«الفيل ع الدرفيل»: دوري خفيف وكوميدي محافظ جنوب سيناء يتفقد خليج نعمة بشرم الشيخ ويستمع لآراء الزائرين حول مستوى الخدمات احتفالاً بالتجديد.. عزومة عشاء من أبو ريدة للتوأم في حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة بحضور نجوم الفن والإعلام.. انطلاق منافسات الموسم الثالث من «إيجيبت جوت تالنت» المركز القومي للسينما يقيم احتفالية بذكرى مرور 20 عامًا على رحيل نجيب محفوظ بدمنهور

شيخ الأزهر: الضرب بقصد الإهانة أو الإيذاء لأي إنسان حرام شرعا

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الحكم الشرعي العام في جريمة الضرب هو: حرمة الضرب حين يكون بقصد الإهانة أو الإيذاء لأي إنسان، وحسبي هنا الآن أن أقرر بداية أن ضرب الناس، بغير حق أو مبرر شرعي كاف يستدعيه ويتطلبه حرام وممنوع، ويجب فيه القصاص، إلا إذا عفى المجني عليه طوعا واختيارا.

وأوضح أن هذا ما طبقه -حرفيا- عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، حين أمر الشاب المصري أن يضرب ولد عمرو بن العاص، واليه على مصر في ذلك الوقت، وعلى مرأى ومسمع من الناس، بل هو بعينه، ما عزم على تطبيقه على ملك متوج لطم عربيا فقيرا من بني قزازة، لولا هروب الملك بحاشيته من المدينة المنوة بليل.. ومحور الدرس العميق في هذه القصة هو: أن القصاص لم يكن في قتل أو كسر أو خدش، وإنما كان في مجرد «ضرب»، ولولا أن هذا حكم شرعي ثابت لما تمسك به عمر إلى هذا الحد.. فهذا الحكم الذي لا يقبل جدالا ولا مماحكة هو حجر الزاوية في فهم آية سورة النساء، و هذا الحكم العام، أمر بالغ الأهمية في فهم آية النساء فهما صحيحا بعيدا عن هذا الخلط السيئ الذي وقع فيه كثيرون عن جهل أو سوء نية للتشويش على القرآن الكريم، ففرق كبير جدا بين القول بأن القرآن الكريم في هذه الآية يبيح للزوج حق ضرب زوجته كلما رأى ذلك، أو أراده، وبين القول بأنه يبيح للزوج قدرا معينا محدودا من هذا التصرف، يلجأ إليه التجاء المضطر لعلاج أخير ينقذ به أسرته وأطفاله من التدمير والتشريد.

وأضاف فضيلته أن هناك حالتان مختلفتان أشد الاختلاف الأولى: حالة إباحة ضرب الزوج زوجته إباحة مفتوحة، في كل الأحوال والظروف، وكيفما كانت الأسباب والدواعي، وهذه الحالة التي نهى عنها القرآن نهيا صريحا في قوله: «ولا تضاروهن»، وقوله: «وعاشروهن بالمعروف»، حالة محرمة على الزوج تحريما باتا، وهي الحالة التي يدلس بها الكارهون للقرآن على الناس، ويزعمون لهم أنها المقصود من قوله تعالى: «واضربوهن»، والثانية: حالة إباحة ضرب الزوجة اضطرارا في حالة معينة وبشروط تكاد تفرغ الضرب من أي شبهة للإيذاء، ومن باب ارتكاب ضرر أخف لمنع ضرر أكبر يهدم الأسرة على رؤوس الجميع.. مشيرا إلى أن الحالة الأولى، وهي إباحة الضرب إباحة مفتوحة للزوج يقدم عليه كلما دعته قدرته، ووقتما تدفعه طبيعته القاسية إلى اقترافه، هذه الحالة هي ليست من قوله تعالى: «واضربوهن» لا في قليل ولا كثير.. وأن بين إباحة الضرب إباحة مفتوحة وبين آية «واضربوهن» بعد المشرقين، وأن الاستدلال بالآية على إباحة الضرب مطلقا تدليس وسوء فهم متعمد لتضليل الناس.