الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 01:46 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
إبراهيم ضيف: منتدى مصر 2026 يضع المواطن في قلب النقاش حول أولويات التنمية وتحسين مستوى المعيشة موسى مصطفى موسى: منتدى مصر 2026 يعزز الشفافية في عرض مسيرة التنمية ويفتح آفاقًا جديدة للمستقبل وكيل إسكان النواب: منتدى مصر 2026 منصة حوار وطني شاملة..وعلى الحكومة سرعة الانتهاء من تشريعات التنمية العمرانية منتدى مصر 2026.. حسن سلامة: الوعي وتماسك المجتمع مفتاح مواجهة التحديات|فيديو الضبعة في الصدارة.. وزير الكهرباء: هنرفع الطاقة المتجددة لـ45% رغم زيادة الاستهلاك|فيديو قيادي بالوفد: انتخابات الحزب فرصة لتعزيز العمل المؤسسي.. وأدعو الأعضاء للمشاركة بكثافة عاجل| الداخلية تأذن لـ84 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية منتدى مصر 2026.. وزير الري: هنصارح المواطنين بكل الحقائق عن ملف المياه|فيديو مليوني وحدة سكنية.. وزير الإسكان: هنواجه القصور ونعدل المسار بشفافية|فيديو الحركة الوطنية: رسائل السيسي بمنتدى مصر 2026 تؤكد أهمية الحفاظ على الوعي والذاكرة الوطنية أسامة الأزهري: لازم نعرف المصريين عايزين إيه ونحقق تطلعاتهم|فيديو قمة مستقبل الضيافة في مصر ترسم ملامح جديدة للاستثمار السياحي وتطوير المقاصد الفندقية

النقض تودع حيثيات حكمها على قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة

نيرة أشرف
نيرة أشرف

فندت محكمة النقض، حيثيات حكمها الصادر ضد المتهم محمد عادل قاتل المجني عليها نيرة أشرف المعروفة إعلاميًا بـ«طالبة جامعة المنصورة»، بتأييد حكم الإعدام عليه.

وجاء في حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض، أن النيابة العامة اتهمت الطاعن محمد عادل قاتل المجني عليها نيرة أشرف في قضية الجناية رقم 11409 لسنة 2022 قسم أول المنصورة، والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1191 لسنة 2022 جنوب المنصورة بأنه في يوم 20 من يونيو عام 2022 بدائرة قسم أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعقد العزم على قتلها بعد أن بيت النية وأعد سلاحًا أبيض نفذ به جريمته.

وأضافت حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض، أن كلًا من المواد 1/1، 25 ر مكرر أ/ ۱، ۱/30من القانون رقم 394 لسنة 1954المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981، والبند رقم " 6" من الجدول رقم 1" الملحق بالقانون الأول، مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات، أن الحكم بمعاقبة محمد عادل بالإعدام شنقًا عما أُسند إليه، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، جاء نتيجة ثبوت التهمة عليه واعترافه بها.