الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 10:29 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة

ما حكم نفقة الابن على والدته؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالاً ورد إليها، يقول السائل: ما حكم نفقة الابن على والدته؟ حيث إن والدته تطلب النفقة من ابنها مع العلم أنه فقير متزوج ومقيم مع عائلة زوجته، هل يصح إعطاء النفقة للوالدة؟.

أجابت دار الإفتاء، فى فتوى سابقة، عبر الموقع الرسمى لدار الإفتاء ما نصه: "ولا يجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير حكمًا إذا كان الوالد يقدر على العمل، وإن كان الوالد لا يقدر على عمل أوكأن زَمِنًا وللابن عيال كان على الابن أن يضم الأب إلى عياله وينفق على الكل" اهـ.

واستكملت الإفتاء: وما ذكره المؤلف نصه: قال في "الذخيرة": " وإذا طلب الابن الكبير العاجز أو الأنثى أن يفرض له القاضي النفقة على الأب أجابه القاضي، ويدفع ما فرض لهم إليهم؛ لأن ذلك حقهم، ولهم ولاية الاستيفاء، فعلى هذا لو قال الأب للولد الكبير:أنا أطعمك ولا أدفع إليك شيئًا لا يلتفت إليه وكذا الحكم في نفقة كل محرم". اهـ.

وأضافت الإفتاء، أنه من ذلك يعلم أن الولد المذكور في حادثة السؤال إن كان فقيرًا كسوبًا كان عليه أن يضم والدته المذكورة إلى عياله لتأكل مما يأكلون وتشرب مما يشربون وتكتسي مما يكتسون.

وتابعت الإفتاء: وأما إن كان موسرًا والأم يحصل لها أذًى من معاشرة زوجته وعائلتها فلها أن تطلب من القاضي أن يفرض لها النفقة الشرعية على ابنها الموسر المذكور ليدفعها لها ولها ولاية استيفاء ما يفرضه القاضي لها بالطريق الشرعي، والله أعلى وأعلم.

اقرأ أيضا:الإفتاء توضح حكم العمل التطوعي وفضله