الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 07:57 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حملة أمنية مكبرة بمدينة قنا وضبط وتحرير 530 محضر إشغال وحالة تعدٍ على الطريق العام محافظ قنا يتفقد شوارع مدينة قنا ويوجه بالإهتمام بالنظافة العامة ورفع الإشغالات ومراجعة تراخيص الأكشاك «القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية

الدستورية: سقوط الفقرة الثانية من المادة «82» من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1987 وتعديلها الصادر بقرار مكتب المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1993.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن إخطار المخاطبين بالقاعدة القانونية بمضمونها يعتبر شرطًا لإنبائهم بمحتواها، وكان نفاذها يفترض إعلانها من خلال نشرها وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانها، وأن تلك القاعدة لا تستكمل مقوماتها إلا إذا قارنتها صفة الإلزام، ولا يكون ذلك إلا بنشرها، وهو ضمان لعلانيتها وذيوع أحكامها واتصالها بمن يعنيهم أمرها، وامتناع القول بالجهل بها، وكان نشرها كافلًا وقوفهم على ماهيتها ومحتواها ونطاقها، وحائلًا دون تنصلهم منها.

وأضافت المحكمة أن تطبيق القاعدة القانونية على المخاطبين بها قبل نشرها يشكل إخلالًا بحرياتهم وبالحقوق التي كفلها الدستور لهم.

وإذ كان الثابت أن تلك اللائحة وتعديلها لم ينشرا بالجريدة الرسمية ( الوقائع المصرية ) فإن القضاء بعدم دستوريتهما يكون متعينًا، وما يترتب على ذلك من سقوط الفقرة الثانية من المادة (82) من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام؛ لما تضمنته من استمرار العمل بأحكام اللائحة التنفيذية المشار إليها، حتى تم الغاء ذلك القانون بصدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالقانون رقم 180 لسنة 2018.

اقرأ أيضا: نهاية صديقين بأكتوبر بسبب الأغاني.. «أحدهما جثة والآخر خلف القضبان»