الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 06:32 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الأوقاف: التراث الإفريقي مورد ثقافيّ مهمّ ومحور حضاريّ أصيل انطلاق فعاليات دورة ”المدرب الشخصي” بمحافظة البحر الأحمر تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الواقع والتحديات الوطنية.. عنوان الجلسة الرابعة ضمن فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توضح حقيقة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مشروعات استثمارية بتكلفة مليار و440 مليون جنيه لتطوير عيادات ومستشفيات التأمين الصحي وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالبحيرة رئيس الوزراء يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة ”فيزا” لاستعراض خطط الشركة للاستثمار في مصر وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره السوداني محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا بمشاركة المستثمرينة بشأن منح حق الانتفاع لـعدد 13 قطعة أرض كفرص استثمارية بمدينة جمصة جامعة كفر الشيخ تعقد ندوة بعنوان (التوعية بخطورة التنمر ومدى تاثيره على الفرد والمجتمع) بكلية الاداب مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر تشيد بمنتدى ”اسمع اتكلم” وزير الزراعة يتابع جهود ”بحوث الصحراء” و ”الزراعة الآلية” لحصاد القمح والشعير في شمال وجنوب سيناء وزير الإسكان: منح تيسيرات بالإعفاء بنسبة ٧٠% من غرامات التأخير للوحدات والمحال

الدستورية: سقوط الفقرة الثانية من المادة «82» من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1987 وتعديلها الصادر بقرار مكتب المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1993.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن إخطار المخاطبين بالقاعدة القانونية بمضمونها يعتبر شرطًا لإنبائهم بمحتواها، وكان نفاذها يفترض إعلانها من خلال نشرها وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانها، وأن تلك القاعدة لا تستكمل مقوماتها إلا إذا قارنتها صفة الإلزام، ولا يكون ذلك إلا بنشرها، وهو ضمان لعلانيتها وذيوع أحكامها واتصالها بمن يعنيهم أمرها، وامتناع القول بالجهل بها، وكان نشرها كافلًا وقوفهم على ماهيتها ومحتواها ونطاقها، وحائلًا دون تنصلهم منها.

وأضافت المحكمة أن تطبيق القاعدة القانونية على المخاطبين بها قبل نشرها يشكل إخلالًا بحرياتهم وبالحقوق التي كفلها الدستور لهم.

وإذ كان الثابت أن تلك اللائحة وتعديلها لم ينشرا بالجريدة الرسمية ( الوقائع المصرية ) فإن القضاء بعدم دستوريتهما يكون متعينًا، وما يترتب على ذلك من سقوط الفقرة الثانية من المادة (82) من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام؛ لما تضمنته من استمرار العمل بأحكام اللائحة التنفيذية المشار إليها، حتى تم الغاء ذلك القانون بصدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالقانون رقم 180 لسنة 2018.

اقرأ أيضا: نهاية صديقين بأكتوبر بسبب الأغاني.. «أحدهما جثة والآخر خلف القضبان»