الطريق
السبت 21 يونيو 2025 01:57 صـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر وسط إيران فيديو| عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب متقلب ومتطرفو الكونجرس يدفعون أمريكا نحو الحرب ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. وأمهلها أسبوعين سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك ”مصر للألومنيوم” و”كيما” التابعتان لوزارة قطاع الأعمال العام في قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2025 رئيس وزراء جمهورية صربيا يزور المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة أهرامات الجيزة ︎وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية المعنية والمفوضية الأوروبية اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ووزير خارجية إيران وزير الاتصالات يبحث مع وزير الأعمال والصناعة الإيطالي تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وزير الإسكان: مواصلة استبدال كشافات الإنارة الصوديوم بليد وإزالة وصلات المياه الخلسة بالمدن الجديدة وزير الصناعة والنقل يلتقى مع المستثمرين الصناعيين بمنطقة أبو رواش الصناعية بحضور محافظ الجيزة وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم جهود التنمية الزراعية في مصر

هل يجوز التبرع بالثروة كلها وحرمان الورثة؟.. الإفتاء توضح

الإفتاء
الإفتاء

ورد سؤال إلى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من أحد المواطنين يقول، هل تجوز الوصية بكتابة كل الثروة للفقراء والمساكين تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بعد وفاته، رغم وجود ورثة شرعيين؟.

وأجاب أمين الفتوى خلال حلوله ضيفا ببرنامج فتاوى الناس قبل قليل، أنه لو الإنسان أوصى بجزء من ماله بجانب حقوق الورثة الشرعيين، فهذا يعتبر تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويأخذ عليه أجرا كبيرا من عند الله، لكن فى واحد يقولك خلاص أنا هوصى بكل التركة للفقراء والمساكين وبلاش الورثة يتمتعوا بها، وأخد أنا هنا أجر، فهنا نقول له لأ فى حق للورثة لازم يأخدوه".

واستند أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى ما فعله سيدنا النبى محمد صلى الله وسلم، جعل ميزانا بين حق الورثة والمورث، فحق المورث يتقرب بثلث أمواله ليكون ذلك فى ميزان حسناته، وحق الورثة أن يستمتعوا بهذه الثروة الذين قد يكونوا أعانوه فى تكوينها.

واستشهد بحديث لسيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم "عنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ".