الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 04:59 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مفاجأة.. الأرصاد: تحسن الحرارة لا يعني انتهاء موجة الصيف|فيديو النائب إبراهيم عيسى: قنوات الإخوان تواصل بث الشائعات.. وترويج حادث سير وهمي على «الإسكندرية الصحراوي» محاولة لإثارة الفزع غانم عيسى.. صانع محتوى يقرّب عالم الجيمينج من المبتدئين النائب عماد الغنيمي: قنوات الإخوان تواصل نشر الأكاذيب لإثارة الفزع بين المواطنين النائب إسلام التلواني يدعو المصريين بالخارج للاستفادة من مبادرة «علاجك في مصر»: وطنك أقرب إليك حتى في رحلة العلاج النائب حسن عمار: تشغيل أبناء بورسعيد أولوية.. ولا امتيازات استثمارية دون فرص عمل لأبناء المحافظة إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية مفتي الجمهورية: العلاقات بين مصر واليمن تقوم على روابط راسخة وامتدادات تاريخية وعلمية وثقافية محافظ قنا يستعرض الموقف التنفيذي لتشغيل المجازر النصف آلية ويوجه بتطوير منظومة العمل بها حادث مفاجئ لـ بهاء سلطان على طريق وادي النطرون.. تفاصيل حالته الصحية النائبه مروة قنصوة: الشراكة المصرية الصينية تدعم توطين صناعات الطاقة المتجددة وتفتح آفاقًا جديدة للتدريب وفرص العمل صحة قنا : الكشف على701 مواطن بالقافلة الطبية بقرية الحلفاية قبلي مركز نجع حمادي

هل الزوجة ملزمة بإطلاع زوجها على دخلها؟ الإفتاء تجيب

مال الزوجة
مال الزوجة

تلقت دار الافتاء المصرية سؤالاً ورد إليها من أحد المتابعين، تقول السائلة: هل يجوز لي أن أحجّ من مالي الخاص مع وجود دَين على زوجي؟ وهل يجوز التصرف في مالي دون علم الزوج بالإشتراك في جمعية؟

ردت دار الإفتاء، على سؤال السائلة عبر الموقع الرسمى لدار الإفتاء: "من المقرر شرعًا أن كل واحد من الزوجين ذمته المالية المستقلة"، لافتتاً إلى أن الزوج مُكلف بالإنفاق على زوجته وإن كانت غنية.

اقرأ أيضاً: المفتي يُوضح فضل الآذان للصلاة وثواب المؤذنين

وأضافت الإفتاء أنه يجوز للزوجة أن تعقد ما تشاء من تصرفات من مالها الخاص بشرط ألا يخل ذلك بحقوق زوجها وولايته عليها وعلى المنزل، وتابعت: "الزوجة غير ملزمة بإطلاع زوجها بدخلها المادي وناتجها ولا بتفاصيل تعاملاتها المالية، ولا يتحمل أي من الزوجين ديون الآخر".

واستكملت:" إذاً وجب عليها الحج إذا استطاعت، ولو كان زوجها مديوناً، لأنَّ الحج فرض يثبت بالاستطاعة، وقضاء دَين الغير تبرّع، والتبرّع نفل، والفرض مُقَدَّم على النفل".

واختتمت الإفتاء قائلة: "وعليه وفي واقعة السؤال: لا مانع من حجّكِ مع وجود دَينه، ولا مانع من اشتراككِ في الجمعية دون علمه، والله تعالى أعلى وأعلم".