الطريق
الجمعة 20 يونيو 2025 10:16 صـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مدحت بركات يشارك في احتفالات العيد الوطني للجمهورية الإيطالية ويلتقي نائب السفير السعودي بالقاهرة مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار: إيران تفاجئ الجميع بتكتيكات صاروخية غير مسبوقة ضد إسرائيل شاهد| مدير عام شركة سياحة دولية: وجهات السفر الروسية تتحول نحو الشرق الأوسط وآسيا الفنان حسين فهمي ضيف الجلسة الأولى لبرنامج المعرض العام الثقافي مصر تفوز على البحرين وتتأهل إلى الدور الرئيسي ببطولة العالم للشباب لكرة اليد باحث في الشأن الإسرائيلي: شعور الاغتراب والتهديد المستمر يعمّق الأزمات النفسية في إسرائيل فيديو| انفجارات تهز حيفا والكرمل.. وصواريخ إيرانية تتسبب في استنفار إسرائيلي واسع الحرس الثوري الإيراني: القناة 14 الإسرائيلية ستكون هدفا لهجماتنا الأيام المقبلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتيح مشروعات جديدة ضمن ”حياة كريمة” على تطبيق ”شارك 2030” وزير الشباب والرياضة يشهد حفل تتويج جوائز الافضل في نسخته الخامسة المسلماني يبحث مع سفير باكستان ترجمة مسلسلات مصرية للغة الأردية وزير الخارجية والهجرة يعقد اجتماعًا مع قيادات وأعضاء مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام

هل الزوجة ملزمة بإطلاع زوجها على دخلها؟ الإفتاء تجيب

مال الزوجة
مال الزوجة

تلقت دار الافتاء المصرية سؤالاً ورد إليها من أحد المتابعين، تقول السائلة: هل يجوز لي أن أحجّ من مالي الخاص مع وجود دَين على زوجي؟ وهل يجوز التصرف في مالي دون علم الزوج بالإشتراك في جمعية؟

ردت دار الإفتاء، على سؤال السائلة عبر الموقع الرسمى لدار الإفتاء: "من المقرر شرعًا أن كل واحد من الزوجين ذمته المالية المستقلة"، لافتتاً إلى أن الزوج مُكلف بالإنفاق على زوجته وإن كانت غنية.

اقرأ أيضاً: المفتي يُوضح فضل الآذان للصلاة وثواب المؤذنين

وأضافت الإفتاء أنه يجوز للزوجة أن تعقد ما تشاء من تصرفات من مالها الخاص بشرط ألا يخل ذلك بحقوق زوجها وولايته عليها وعلى المنزل، وتابعت: "الزوجة غير ملزمة بإطلاع زوجها بدخلها المادي وناتجها ولا بتفاصيل تعاملاتها المالية، ولا يتحمل أي من الزوجين ديون الآخر".

واستكملت:" إذاً وجب عليها الحج إذا استطاعت، ولو كان زوجها مديوناً، لأنَّ الحج فرض يثبت بالاستطاعة، وقضاء دَين الغير تبرّع، والتبرّع نفل، والفرض مُقَدَّم على النفل".

واختتمت الإفتاء قائلة: "وعليه وفي واقعة السؤال: لا مانع من حجّكِ مع وجود دَينه، ولا مانع من اشتراككِ في الجمعية دون علمه، والله تعالى أعلى وأعلم".