الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 06:21 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
في ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.. نادي القضاة يبعث ببرقية تهنئة للرئيس السيسي حسن الديب: إمكان IMKAN تستهدف ترسيخ مكانتها شريكًا استراتيجيًا في تنمية الاستثمار والسياحة النيلية مفتي الجمهورية يؤكد: الهيئة تضطلع بدور وطني راسخ في حماية حقوق الدولة وترسيخ سيادة القانون رئيس مجلس الدولة يستقبل مفتي الجمهورية لتقديم التهنئة بمناسبة توليه المنصب سقوط مروج مخدرات أدار صفحة على مواقع التواصل لبيع «الهيدرو» في الشرقية تفاصيل جديدة بشأن حبس صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادش الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة الكبرى اليوم الثلاثاء النائبة سحر طلعت مصطفى: ثورة 23 يوليو أسست لمبادئ الكرامة الوطنية والعدالة النائب محمود طاهر: ثورة 23 يوليو محطة فارقة والإنجازات العمرانية في عهد السيسي تجسيد لروحها المجيدة الشلمة يهنئ الرئيس والمصريين بذكرى يوليو ويؤكد: أسست لدولة العزة والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة التنمية الشاملة مصطفى البنا: ذكرى ثورة يوليو حافز أساسي لدعم مسيرة التنمية دعاء زهران: استهداف دول الخليج تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة

بعد تصريحات المحامي عمر صلاح.. هل تخضع المساكنة لقانون «الدعارة»؟

أرشيفية
أرشيفية

"موافق إن أختي تعمل كده"، هذه الكلمات ترددت على لسان المحامي عمر صلاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج حديث القاهرة، أثار من خلالها الجدل وغضب المشاهدين لأنه قبل مبدأ المساكنة قبل الزواج.

فقد طرح الإعلامي خيري رمضان سؤالًا على المحامي عمر صلاح، قائلا: "لو أختك أو بنتك هتعيش مع واحد من غير زواج موقفك إيه؟"، ليرد الأخير: "موافق حتى لو كانت أختي، المساكنة قبل الزواج أمر طبيعي، لذلك من الطبيعي أن تكون المساكنة قبل الزواج في ظل الخوف من عدم النجاح الجنسي وضغوط الحياة".

العقوبة القانونية للمساكنة

وفي هذا الشأن خرج المحامي أيمن محفوظ المستشار القانوني عن صمته، ليعلق قائلًا إن الدعوات المنتشرة من صفوة المجتمع من شيوخ وأطباء سبقوا دعوات المساكنة، بإهدار قيمة غشاء البكارة ودعوات فنانين وإعلاميين عدة إلى المساكنة، لهو أمر باطل ويعد خرق للقيم والدين.

وأكد محفوظ لـ"الطريق"، أن المساكنة تمثل جريمة للتحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، والتي قد تصل عقوبه الحبس إلى 3 سنوات، وفقا لقانون مكافحة الآداب العامة رقم 10 لسنة 1961، والذي ينص على: "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وأوضح المستشار القانوني، أن جريمة اغتصاب أو هتك عرض أو خطف حسب الأحوال إذا كانت الضحية فتاة قاصر، كما يمثل الدعوة للمساكنة الجريمة المقررة بنص المادة 25 من قانون الانترنت الجديد بتهمة هدم القيم الأسرية.

وواصل أن القانون بوجه عام لايجرم وجود علاقة جنسية بالتراضي بين بالغين لسن الرشد 21 سنه ولكن التجريم القانوني هو للدعوة لنشر الفكرة وتقديم مبرارت للمساكنة على سند من الدعاوي الشيطانية مثل الحرية الشخصية.

اقرأ أيضًا.. الأهلي مدرسة الاحترام.. ولقطة شوبير والشناوي أحدث الدروس في دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة