الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 07:05 صـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الإعلان الرسمي لفيلم «شيش دو» يتصدر تريند «X» في مصر والسعودية إيمي طلعت زكريا تكشف تفاصيل عودتها للسينما بـ«الفيل ع الدرفيل»: دوري خفيف وكوميدي محافظ جنوب سيناء يتفقد خليج نعمة بشرم الشيخ ويستمع لآراء الزائرين حول مستوى الخدمات احتفالاً بالتجديد.. عزومة عشاء من أبو ريدة للتوأم في حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة بحضور نجوم الفن والإعلام.. انطلاق منافسات الموسم الثالث من «إيجيبت جوت تالنت» المركز القومي للسينما يقيم احتفالية بذكرى مرور 20 عامًا على رحيل نجيب محفوظ بدمنهور مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي يختار المسرحيات المشاركة في الدورة الـ24 من السوشيال ميديا إلى المشورة قبل الزواج.. دراسة بتمريض المنصورة تبحث وعي الشباب سير ملوك جيبتا /كِمت.. حسن السبيري يستكمل مشروعه الموسوعي في تاريخ ملوك مصر القديمة أمسية قرآنية في المحلة الكبرى تخليدًا لذكرى الحاج البسيوني عمارة النائب حسين أبو العطا: ترويج الشائعات إفلاس إعلامي لجماعة إرهابية.. ووعي الشعب المصري حائط الصد الأول وزير الآثار الأسبق: فيلم ”الناصر صلاح الدين” عمل عظيم سينمائيًا لكنه حافل بمغالطات تاريخية

بعد تصريحات المحامي عمر صلاح.. هل تخضع المساكنة لقانون «الدعارة»؟

أرشيفية
أرشيفية

"موافق إن أختي تعمل كده"، هذه الكلمات ترددت على لسان المحامي عمر صلاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج حديث القاهرة، أثار من خلالها الجدل وغضب المشاهدين لأنه قبل مبدأ المساكنة قبل الزواج.

فقد طرح الإعلامي خيري رمضان سؤالًا على المحامي عمر صلاح، قائلا: "لو أختك أو بنتك هتعيش مع واحد من غير زواج موقفك إيه؟"، ليرد الأخير: "موافق حتى لو كانت أختي، المساكنة قبل الزواج أمر طبيعي، لذلك من الطبيعي أن تكون المساكنة قبل الزواج في ظل الخوف من عدم النجاح الجنسي وضغوط الحياة".

العقوبة القانونية للمساكنة

وفي هذا الشأن خرج المحامي أيمن محفوظ المستشار القانوني عن صمته، ليعلق قائلًا إن الدعوات المنتشرة من صفوة المجتمع من شيوخ وأطباء سبقوا دعوات المساكنة، بإهدار قيمة غشاء البكارة ودعوات فنانين وإعلاميين عدة إلى المساكنة، لهو أمر باطل ويعد خرق للقيم والدين.

وأكد محفوظ لـ"الطريق"، أن المساكنة تمثل جريمة للتحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، والتي قد تصل عقوبه الحبس إلى 3 سنوات، وفقا لقانون مكافحة الآداب العامة رقم 10 لسنة 1961، والذي ينص على: "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وأوضح المستشار القانوني، أن جريمة اغتصاب أو هتك عرض أو خطف حسب الأحوال إذا كانت الضحية فتاة قاصر، كما يمثل الدعوة للمساكنة الجريمة المقررة بنص المادة 25 من قانون الانترنت الجديد بتهمة هدم القيم الأسرية.

وواصل أن القانون بوجه عام لايجرم وجود علاقة جنسية بالتراضي بين بالغين لسن الرشد 21 سنه ولكن التجريم القانوني هو للدعوة لنشر الفكرة وتقديم مبرارت للمساكنة على سند من الدعاوي الشيطانية مثل الحرية الشخصية.

اقرأ أيضًا.. الأهلي مدرسة الاحترام.. ولقطة شوبير والشناوي أحدث الدروس في دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة