الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 08:17 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب حسين أبو العطا: ثورة 23 يوليو أسست للاستقلال الوطني.. والسيسي يواصل مسيرة البناء والتنمية خبير بيئي: ظاهرة السوبر نينو تقود العالم إلى موجة مناخية قاسية|فيديو الاتحاد الدولي يعتمد 8 حكام مصريين لإدارة منافسات بطولة العالم لتحدي البوتشيا بالقاهرة وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان بداية احتفالية اليوم الرياضي العربي الخميس انطلاق منافسات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولتي الأفروباسكت تحت 18 عامًا ياسر البخشوان: النهضة التنموية بالساحل الشمالي فرصة ذهبية لتعزيز التعاون العربي - الإفريقي المشترك خالد الجندي: الإسلام فوبيا ودعاة صهاينة يحرفون الدعوة كأنهم دعاة|فيديو اتحاد الغوص والإنقاذ يعلن خطة النشاط المحلي والدولي لهذا الموسم وزير الخارجية يستقبل وفد لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ماستر جولد إيجبت تطلق أول مبادرة لبيع المشغولات الذهبية بدون وزن الفصوص والأحجار ما أهمية البرنامج الاقتصادي لمرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي؟.. خبير يكشف|فيديو مصطفى قمر ضيف ”صاحبة السعادة” في حلقة استثنائية على dmc

بعد تصريحات المحامي عمر صلاح.. هل تخضع المساكنة لقانون «الدعارة»؟

أرشيفية
أرشيفية

"موافق إن أختي تعمل كده"، هذه الكلمات ترددت على لسان المحامي عمر صلاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج حديث القاهرة، أثار من خلالها الجدل وغضب المشاهدين لأنه قبل مبدأ المساكنة قبل الزواج.

فقد طرح الإعلامي خيري رمضان سؤالًا على المحامي عمر صلاح، قائلا: "لو أختك أو بنتك هتعيش مع واحد من غير زواج موقفك إيه؟"، ليرد الأخير: "موافق حتى لو كانت أختي، المساكنة قبل الزواج أمر طبيعي، لذلك من الطبيعي أن تكون المساكنة قبل الزواج في ظل الخوف من عدم النجاح الجنسي وضغوط الحياة".

العقوبة القانونية للمساكنة

وفي هذا الشأن خرج المحامي أيمن محفوظ المستشار القانوني عن صمته، ليعلق قائلًا إن الدعوات المنتشرة من صفوة المجتمع من شيوخ وأطباء سبقوا دعوات المساكنة، بإهدار قيمة غشاء البكارة ودعوات فنانين وإعلاميين عدة إلى المساكنة، لهو أمر باطل ويعد خرق للقيم والدين.

وأكد محفوظ لـ"الطريق"، أن المساكنة تمثل جريمة للتحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، والتي قد تصل عقوبه الحبس إلى 3 سنوات، وفقا لقانون مكافحة الآداب العامة رقم 10 لسنة 1961، والذي ينص على: "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وأوضح المستشار القانوني، أن جريمة اغتصاب أو هتك عرض أو خطف حسب الأحوال إذا كانت الضحية فتاة قاصر، كما يمثل الدعوة للمساكنة الجريمة المقررة بنص المادة 25 من قانون الانترنت الجديد بتهمة هدم القيم الأسرية.

وواصل أن القانون بوجه عام لايجرم وجود علاقة جنسية بالتراضي بين بالغين لسن الرشد 21 سنه ولكن التجريم القانوني هو للدعوة لنشر الفكرة وتقديم مبرارت للمساكنة على سند من الدعاوي الشيطانية مثل الحرية الشخصية.

اقرأ أيضًا.. الأهلي مدرسة الاحترام.. ولقطة شوبير والشناوي أحدث الدروس في دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة