الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 02:14 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مفتي الجمهورية يهنئ الشيخ أيمن عبد الغني بتجديد تكليفه للقيام بأعمال وكيل الأزهر الشريف عاجل| قرارات جديدة من النيابة حول انهيار عقار أبو سليمان بالإسكندرية الحق مشوارك.. أين توجد السيولة والكثافات بالقاهرة والجيزة اليوم الأربعاء؟ قبل النزول للسوق.. أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة الأربعاء 21 أكتوبر 2026 أسعار الحديد والأسمنت والطوب الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. تفاصيل تكلفة البناء والتشطيب أمطار وشبورة مائية في طقس الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات . أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل 6300 جنيه والجنيه الذهب عند 50400 جنيه أسعار العملات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. الدولار عند 54.47 جنيهًا منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا

الضرائب تطالب مالكي العقارات المؤجرة بإخطار المأمورية المختصة خلال 30 يومًا

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

يلزم قانون الإجراءات الضريبية الموحد كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة في تأجيره، سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير، حسب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وقال الدكتور فايز الضباعني، في بيان اليوم، إن عدم فتح ملف ضريبي للعقار المؤجر، والإخطار بإيراداته، والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد من صور التهرب الضريبي، ويؤدي لتطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مطالبًا الممولين ممن يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل ويقومون بتأجيره، بإخطار المأمورية المختصة، لأن الإيرادات المحققة من هذا النشاط تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.

وذكر أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، وهي نسبة حكمية، مضيفا أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.

اقرأ أيضا.. سعر اللحوم في الأسواق اليوم الاثنين