الطريق
الخميس 23 يوليو 2026 01:39 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«ثلاجة البشر».. ابتكار ياباني يخفّض حرارة الجسم خلال 5 دقائق فقط محافظ جنوب سيناء يطمئن على مصابتي حادث طريق رأس سدر ويوجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهن وزير إيراني سابق يهدد قادة الخليج: لا أحد منكم ينبغي أن يشعر بالأمان ترامب يصعّد ضد إيران ويهدد بضرب الجسور ومحطات الطاقة ردًا على استهداف السفن ضربة أمريكية في هرمز وتصعيد خطير.. روبيو يحذر إيران من إغلاق المضيق روبيو يصعّد لهجته ضد إيران: هرمز يجب أن يبقى مفتوحًا أمام الملاحة محافظ قنا يوجه بوضع خطة واضحة للنهوض بالأداء الإداري والخدمي بمستشفى قنا العام ندى ثابت تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو رئيس برلمانية حماة الوطن يشيد بمحافظ السويس لتعليق عمل عمال النظافة وقت ذروة ارتفاع الحرارةذ: لمسة إنسانية وقرار إنساني برلماني: ثورة 23 يوليو محطة فارقة في بناء الدولة الوطنية.. وأرست دعائم الاستقلال والعدالة الاجتماعية قيادي بـ«مستقبل وطن»: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة الإنجاز النائب داليا الأتربي: الاستثمار في التعليم والبحث العلمي استثمار حقيقي في مستقبل الوطن

الضرائب تطالب مالكي العقارات المؤجرة بإخطار المأمورية المختصة خلال 30 يومًا

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

يلزم قانون الإجراءات الضريبية الموحد كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة في تأجيره، سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير، حسب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وقال الدكتور فايز الضباعني، في بيان اليوم، إن عدم فتح ملف ضريبي للعقار المؤجر، والإخطار بإيراداته، والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد من صور التهرب الضريبي، ويؤدي لتطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مطالبًا الممولين ممن يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل ويقومون بتأجيره، بإخطار المأمورية المختصة، لأن الإيرادات المحققة من هذا النشاط تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.

وذكر أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، وهي نسبة حكمية، مضيفا أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.

اقرأ أيضا.. سعر اللحوم في الأسواق اليوم الاثنين