الطريق
السبت 21 يونيو 2025 11:26 صـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مدحت بركات: التصعيد الإسرائيلي الإيراني ينذر بصراع إقليمي خطير ومجلس الأمن مطالب بالتدخل زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر وسط إيران فيديو| عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب متقلب ومتطرفو الكونجرس يدفعون أمريكا نحو الحرب ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. وأمهلها أسبوعين سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك ”مصر للألومنيوم” و”كيما” التابعتان لوزارة قطاع الأعمال العام في قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2025 رئيس وزراء جمهورية صربيا يزور المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة أهرامات الجيزة ︎وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية المعنية والمفوضية الأوروبية اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ووزير خارجية إيران وزير الاتصالات يبحث مع وزير الأعمال والصناعة الإيطالي تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وزير الإسكان: مواصلة استبدال كشافات الإنارة الصوديوم بليد وإزالة وصلات المياه الخلسة بالمدن الجديدة وزير الصناعة والنقل يلتقى مع المستثمرين الصناعيين بمنطقة أبو رواش الصناعية بحضور محافظ الجيزة

أمين الفتوى يوضح حكم إخراج صدقة دون علم الزوج

 الشيخ عويضة عثمان - صورة أرشيفية
الشيخ عويضة عثمان - صورة أرشيفية

أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الحكم الشرعي لإخراج المرأة الصدقة دون علم زوجها، خلال لقائه ببرنامج "الدنيا بخير" على فضائية "الحياة".

وقال: لا حرج في إخراج الصدقة دون علم الزوج، ما دامت الزوجة غير مُفسدة لمال زوجها، فتنفق بعقل وتدبر، دون أن تطيش يدها في الإنفاق على أهلها مثلًا.

وأكمل أنه في حالة إعطاء الزوجة حرية التصرف في المال، فلها أن تُخرج صدقة، ولكن بالقدر القليل، دون إسراف، ويُسمح لها بإعطاء هذا القدر لشخص صاحب حاجة، وأن تُيسر على مُعسر، ويمكن أن يكون هذا الشخص من عائلتها.

ونصح الشيخ عويض الزوجة التي تخرج صدقة من مال زوجها، عليها أن تُعْلِمُه، وتستأذنه فيها، وتحدد مقدار ما تخرجه، وهذا أفضل لها، لأن المرأة يغلب عليها العاطفة، التي تجعلها تعطي بلا حدود من مال زوجها، فعليها أن تعلمه حتى لا يضيع ماله.

واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَه نِصْفُ أَجْرِة"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، وروى الترمذي من خطبة الوداع: "لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا".

اقرأ أيضًا: ما المراد بقوله «وليضربن بخمرهن على جيوبهن»؟ .. علي جمعة يوضح