الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 06:55 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مدبولي يحسم الجدل: لا مفاوضات على قرض جديد حاليًا|فيديو بعد تداول شكاوى الركاب.. ضبط سائق ميكروباص تلاعب بالتعريفة المقررة في الفيوم حقوق الإنسان والرعاية الصحية.. تفاصيل تفتيش النيابة العامة لمراكز إصلاح العاشر من رمضان رسالة شكر.. محلل كويتي: القاهرة حائط الصد الأول عن الأمن العربي|فيديو الري: مشروعات حوض النيل رفعت كفاءة النقل وزادت فرص العمل|فيديو وزير الأمن القومي الإسرائيلي يطلب تصويتا في مجلس الوزراء الأمني على اتفاق وقف النار مع لبنان هند فتحي: المنصة الجديدة تستهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة للأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الصحة الفلسطينية تحذر من توقف مستشفيات في غزة مع تدمير أكثر من 60% من المولدات الكهربائية الصحة الفلسطينية: المستشفى الأوروبي والإندونيسي وكمال عدوان تعرضت لأضرار جسيمة مصدر عسكري لبناني: الجيش اللبناني يعمل بالتعاون مع قوات يونيفيل على فتح طريق حاصبيا إبل السقي بعد تضرره جراء الغارات الإسرائيلية مصدر عسكري لبناني: جاهزون للانتشار في أي منطقة ينسحب منها الجيش الإسرائيلي أمين ”إسكان النواب”: العاصمة الإدارية بديل حضاري.. والبنية الذكية أهلتها لتنظيم فعاليات كبرى

أمين الفتوى يوضح حكم إخراج صدقة دون علم الزوج

 الشيخ عويضة عثمان - صورة أرشيفية
الشيخ عويضة عثمان - صورة أرشيفية

أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الحكم الشرعي لإخراج المرأة الصدقة دون علم زوجها، خلال لقائه ببرنامج "الدنيا بخير" على فضائية "الحياة".

وقال: لا حرج في إخراج الصدقة دون علم الزوج، ما دامت الزوجة غير مُفسدة لمال زوجها، فتنفق بعقل وتدبر، دون أن تطيش يدها في الإنفاق على أهلها مثلًا.

وأكمل أنه في حالة إعطاء الزوجة حرية التصرف في المال، فلها أن تُخرج صدقة، ولكن بالقدر القليل، دون إسراف، ويُسمح لها بإعطاء هذا القدر لشخص صاحب حاجة، وأن تُيسر على مُعسر، ويمكن أن يكون هذا الشخص من عائلتها.

ونصح الشيخ عويض الزوجة التي تخرج صدقة من مال زوجها، عليها أن تُعْلِمُه، وتستأذنه فيها، وتحدد مقدار ما تخرجه، وهذا أفضل لها، لأن المرأة يغلب عليها العاطفة، التي تجعلها تعطي بلا حدود من مال زوجها، فعليها أن تعلمه حتى لا يضيع ماله.

واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَه نِصْفُ أَجْرِة"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، وروى الترمذي من خطبة الوداع: "لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا".

اقرأ أيضًا: ما المراد بقوله «وليضربن بخمرهن على جيوبهن»؟ .. علي جمعة يوضح