الطريق
الخميس 23 يوليو 2026 02:57 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«ثلاجة البشر».. ابتكار ياباني يخفّض حرارة الجسم خلال 5 دقائق فقط محافظ جنوب سيناء يطمئن على مصابتي حادث طريق رأس سدر ويوجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهن وزير إيراني سابق يهدد قادة الخليج: لا أحد منكم ينبغي أن يشعر بالأمان ترامب يصعّد ضد إيران ويهدد بضرب الجسور ومحطات الطاقة ردًا على استهداف السفن ضربة أمريكية في هرمز وتصعيد خطير.. روبيو يحذر إيران من إغلاق المضيق روبيو يصعّد لهجته ضد إيران: هرمز يجب أن يبقى مفتوحًا أمام الملاحة محافظ قنا يوجه بوضع خطة واضحة للنهوض بالأداء الإداري والخدمي بمستشفى قنا العام ندى ثابت تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو رئيس برلمانية حماة الوطن يشيد بمحافظ السويس لتعليق عمل عمال النظافة وقت ذروة ارتفاع الحرارةذ: لمسة إنسانية وقرار إنساني برلماني: ثورة 23 يوليو محطة فارقة في بناء الدولة الوطنية.. وأرست دعائم الاستقلال والعدالة الاجتماعية قيادي بـ«مستقبل وطن»: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة الإنجاز النائب داليا الأتربي: الاستثمار في التعليم والبحث العلمي استثمار حقيقي في مستقبل الوطن

هل يجب الزكاة على البطاقات الائتمانية؟.. الإفتاء تجيب

أوضحت دار الإفتاء المصرية الرأي الشرعي لوجوب الزكاة من عدمه على بطاقات الائتمان البنكية، من خلال ردها على أحد الأسئلة الواردة إليها عبر موقعها الإلكتروني وكان مضمونه: هل يجب الزكاة على الرصيد المالي المتاح من خلال البطاقات الائتمانية؟

وقالت إن الحكم على وجوب الزكاة على الأموال المتاحة في البطاقة الائتمانية تعتمد على كيفية تعامل صاحب البطاقة وهي على حالتين، الأولى: أن يبقي المبلغ المالي متاح دون إجراء عمليتي الدفع أو الشراء، وهنا لا تجب عليه الزكاة لعدم تحقق الملك التام للمبلغ، بل هو في حيازة جهة إصدار البطاقة.

وتابعت أن الحالة الثانية: إذا سحب المبلغ وأصبح في يد المالك يتصرف فيه كما شاء، فلا تجب عليه الزكاة أيضا لإن المبلغ المالي هنا ناقص، ولإنشغال صاحب المال بسداده لجهة إصدار البطاقة في موعد محدد مسبقا بينهما، وسيترتب على تأخره في حالة السداد إضافة مستحقات مالية أخرى، وفي تلك الحالة يكون المال مدين لا زكاة عليه.

واستشهدت الإفتاء على ذلك برأي الحنفية: "من كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه"، وقالت المالكية: "ولا زكاة في مال الدين، إن كان المال عينا أو عرضا، حالا أو مؤجلا، وليس له ما يجعله فيه"، وجائت الحنابلة بنفس الرأي الشرعي حيث قالت: "إنما يمنع الدين الزكاة إذا كان يستغرق النصاب أو ينقصه".

واختتمت الإفتاء بعدم وجوب الزكاة على هذه النوعية من المعاملات المستحدثة، لعدم انطباق شروط الزكاة عليها، ولعدم تحقق الملك التام، سواء استخدمها صاحبها في عمليتي الدفع أوالشراء، أو في صورة السحب النقدي، فالملك حينئذ ناقص.

اقرأ أيضا : الإفتاء: النعاس لا ينقض الوضوء