الطريق
السبت 21 يونيو 2025 10:33 صـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر وسط إيران فيديو| عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب متقلب ومتطرفو الكونجرس يدفعون أمريكا نحو الحرب ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. وأمهلها أسبوعين سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك ”مصر للألومنيوم” و”كيما” التابعتان لوزارة قطاع الأعمال العام في قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2025 رئيس وزراء جمهورية صربيا يزور المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة أهرامات الجيزة ︎وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية المعنية والمفوضية الأوروبية اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ووزير خارجية إيران وزير الاتصالات يبحث مع وزير الأعمال والصناعة الإيطالي تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وزير الإسكان: مواصلة استبدال كشافات الإنارة الصوديوم بليد وإزالة وصلات المياه الخلسة بالمدن الجديدة وزير الصناعة والنقل يلتقى مع المستثمرين الصناعيين بمنطقة أبو رواش الصناعية بحضور محافظ الجيزة وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم جهود التنمية الزراعية في مصر

عقوبة إنشاء الحسابات الوهمية على السوشيال ميديا

تعبيرية
تعبيرية

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أشخاص مجهولة لاستخدامها في عمليات النصب على المواطنين، واستخدامها في الأعمال المنافية للآداب التي يعاقب عليها القانون.

عقوبة إنشاء الحسابات الوهمية

وقد نصت المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بمعاقبة أي شخص يقوم بإنشاء بريداً إلكترونياً أو حسابًا مزورًا أو وهمية، بالحبس لتبدأ المدة من 3 أشهر، وفرض غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وحتي تصل إلى 30 ألف جنيه.

وتشدد العقوبة في حالة استخدام الجاني البريد أو الحساب الخاص الوهمي في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، لتكون عقوبة الحبس تبدأ من سنة، وتوقيع الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه وحتي 200 ألف جنيه، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص العامة والمساس الهيئات الحكومية، تغلظ العقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات وفرض الغرامة المالية لتبدأ من 100 ألف جنيه، وحتي 300 ألف جنيه.