الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 02:20 صـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
عايض يتوّج «ليلة جدة».. 60 أغنية ومفاجآت استثنائية في «عبادي الجوهر أرينا» سهام صالح: عبدالله السعيد عنّف لاعبي الزمالك داخل غرفة الملابس بعد المباراة 57 لاعبا يمثلون مصر في البطولة الإفريقية للكاراتيه للناشئين والشباب الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يفتتح المؤتمر الدولي للإعجاز العلمي بالسويد وزارة الإسكان تطرح نظام «الإيجار» ونظام «الإيجار المنتهي بالتملك» وفاة الطفل أيوب بعد أربعة أيام داخل بئر بالجزائر مساعد وزير الداخلية الأسبق: موقع مصر الاستراتيجي يُكرّس مكانتها كمركز محوري للعالم أشرف محمود: زيارة الرئيس الصيني لمصر تُكرّس الشراكة الاستراتيجية أشرف محمود: مصر واحة أمن واستقرار والسيادة الوطنية خط أحمر ممتد عبر التاريخ أزهري: نشأة موسى في قصر فرعون برهان على أن التدبير السماوي يفوق كل العقول أزهري يحذر من إدعاءات رؤية الشياطين والملائكة: الإيمان بالغيب أساس العقيدة محمد مختار جمعة: الإنفاق مسؤولية أصيلة للرجل.. والتخلي عن الأسرة مع القدرة على العمل إثمٌ كبير

عقوبة إنشاء الحسابات الوهمية على السوشيال ميديا

تعبيرية
تعبيرية

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أشخاص مجهولة لاستخدامها في عمليات النصب على المواطنين، واستخدامها في الأعمال المنافية للآداب التي يعاقب عليها القانون.

عقوبة إنشاء الحسابات الوهمية

وقد نصت المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بمعاقبة أي شخص يقوم بإنشاء بريداً إلكترونياً أو حسابًا مزورًا أو وهمية، بالحبس لتبدأ المدة من 3 أشهر، وفرض غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وحتي تصل إلى 30 ألف جنيه.

وتشدد العقوبة في حالة استخدام الجاني البريد أو الحساب الخاص الوهمي في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، لتكون عقوبة الحبس تبدأ من سنة، وتوقيع الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه وحتي 200 ألف جنيه، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص العامة والمساس الهيئات الحكومية، تغلظ العقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات وفرض الغرامة المالية لتبدأ من 100 ألف جنيه، وحتي 300 ألف جنيه.