الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 08:39 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مجلس أمناء جنوب الوادي الأهلية يعتمد الخريطة الزمنية والمصروفات للعام الجديد ويوافق على الإنضمام لإتحاد الجامعات العربية جبانة تل آثار قويسنا بالمنوفية تلقي الضوء على الممارسات الجنائزية والتفاعلات الثقافية والتجارية خلال العصرين المتأخر واليوناني الروماني بإكتشاف جديد «الهباش» يشيد بدور مصر الديني.. والمفتي يؤكد: مستمرون في دعم الهوية الفلسطينية فارس يطرح ديو أغنية «نفرح حقنا».. بالتعاون مع ريتشارد الحاج التعليم العالي تدعو طلاب الثانوية العامة إلى سرعة التسجيل لأداء اختبارات القدرات قبل غلق باب الحجز 7 قرارات هامة للحكومة اليوم.. تعرف على أبرز التوجيهات والقرارات الجديدة ”الداخلية” تنظم دورة لتأهيل شرطيات من 3 قارات للمشاركة في بعثات حفظ السلام حجز محاكمة المتهمين بإخفاء فيديوهات التعدي على أطفال مدرسة هابي لاند عاجل.. عطل فني مفاجئ يضرب فيسبوك بكمين محكم.. سقوط إمبراطور الكيف بعين شمس في قبضة رجال المباحث خطوة نحو مركزية الطاقة والغذاء.. مصر وروسيا تبحثان تدشين مركز لوجيستي للحبوب والبترول توقيع 7 بروتوكولات تعاون في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسات المجتمع المدني بقنا

عقوبة إنشاء الحسابات الوهمية على السوشيال ميديا

تعبيرية
تعبيرية

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أشخاص مجهولة لاستخدامها في عمليات النصب على المواطنين، واستخدامها في الأعمال المنافية للآداب التي يعاقب عليها القانون.

عقوبة إنشاء الحسابات الوهمية

وقد نصت المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بمعاقبة أي شخص يقوم بإنشاء بريداً إلكترونياً أو حسابًا مزورًا أو وهمية، بالحبس لتبدأ المدة من 3 أشهر، وفرض غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وحتي تصل إلى 30 ألف جنيه.

وتشدد العقوبة في حالة استخدام الجاني البريد أو الحساب الخاص الوهمي في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، لتكون عقوبة الحبس تبدأ من سنة، وتوقيع الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه وحتي 200 ألف جنيه، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص العامة والمساس الهيئات الحكومية، تغلظ العقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات وفرض الغرامة المالية لتبدأ من 100 ألف جنيه، وحتي 300 ألف جنيه.