الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 10:16 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
​لا مرشحين في اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري إيهاب محمود: مذكرة السراج وتركيا معدومة الأثر.. وسيادتنا البحرية لا تقبل المساومة أمين حماة الوطن بحوش عيسى: تكثيف المبادرات الخدمية لتعزيز التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم بالبحيرة مهران: تركيا وليبيا رسما حدوداً في البحر المتوسط ونسيا أن مصر واليونان موجودتان والقانون الدولي يبطل ذلك وزير الداخلية في ”منتدى مصر 2026”: نجحنا في القضاء على الإرهاب والتكنولوجيا والوعي أساس منظومتنا الحديثة محافظ قنا يلتقي بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية عقب تداول فيديو الاعتداء بسلاح أبيض.. الأمن يكشف ملابسات مشاجرة دمياط ويضبط الطرفين تعزيزاً للتعاون المشترك.. وفد هيئة قضايا الدولة يهنئ نادي قضاة مصر بتشكيله الجديد الأمم المتحدة تشيد بالدور المصري في مكافحة الجريمة.. وترحب برؤية النيابة العامة لجعل مصر مركزاً إقليمياً للتدريب القضائي مصر ترفض تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة تفاهم تحديد مجالات الصلاحية البحرية مع تركيا فهمي يبحث مع وزير خارجية كازاخستان تعزيز العلاقات العربية الكازاخستانية ٣١ أكتوبر.. ملتقى الهناجر الثقافي يناقش «أكتوبر.. حين صار العبور ذاكرة وطن»

دار الإفتاء توضح حكم ارتداء الحظاظات وكثرة الحلف على الأبناء

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال لأحد المواطنين حول حكم ارتداء الحظاظات سواء كانت من الخشب أو العاج أو الجلد.

وأوضح وسام، خلال حوار متلفز، أن المسلم يجب أن يعتقد أن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى وحده، مؤكدًا أنه لا يجوز الاعتقاد بأن هذه الحظاظات تجلب نفعًا أو تدفع ضررًا بذاتها، لأن ذلك يتنافى مع العقيدة الصحيحة.

وأضاف أن ارتداء الحظاظة في ذاته لا حرج فيه شرعًا، بشرط خلوه من أي اعتقادات باطلة، مبينًا أن الأمر يُرجع في النهاية إلى العادات والأعراف الاجتماعية، فإذا كان ارتداؤها مألوفًا ولا يختص بزينة النساء، فلا مانع من لبسها شرعًا.

وفي سياق آخر، تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالًا حول حكم كثرة الحلف من الآباء والأمهات على أبنائهم بغرض العقاب، فأجاب بأن هذا يدخل في باب "يمين اللغو"، حيث لا يقصد به الحالف اليمين على وجه الحقيقة، وإنما يأتي على سبيل التوكيد، وبالتالي لا تترتب عليه كفارة.

وبيّن شلبي أن الأيمان في الفقه ثلاثة أنواع:

  1. اليمين الغموس: وهي الكاذبة المتعمدة، وتُعد من الكبائر، ولا كفارة لها إلا التوبة النصوح.

  2. اليمين المنعقدة: وهي المتعلقة بأمر مستقبلي ينوي الحالف فعله أو تركه، وتجب فيها الكفارة عند الحنث.

  3. يمين اللغو: وهي التي لا يُراد بها الحلف حقيقة، مثل قول "لا والله" أو الحلف على أمر يظنه الحالف صحيحًا ثم يتبين خلافه، وهذه لا إثم فيها ولا كفارة.

وأكد شلبي أن الشرع نهى عن الإكثار من الحلف بالله، مستدلًا بقول الله تعالى: «ولا تطع كل حلاف مهين»، موضحًا أن كثرة الحلف قد تؤدي إلى الوقوع في الكذب وانتقاص تعظيم اسم الله عز وجل.

موضوعات متعلقة