الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 07:31 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

دار الإفتاء توضح حكم ارتداء الحظاظات وكثرة الحلف على الأبناء

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال لأحد المواطنين حول حكم ارتداء الحظاظات سواء كانت من الخشب أو العاج أو الجلد.

وأوضح وسام، خلال حوار متلفز، أن المسلم يجب أن يعتقد أن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى وحده، مؤكدًا أنه لا يجوز الاعتقاد بأن هذه الحظاظات تجلب نفعًا أو تدفع ضررًا بذاتها، لأن ذلك يتنافى مع العقيدة الصحيحة.

وأضاف أن ارتداء الحظاظة في ذاته لا حرج فيه شرعًا، بشرط خلوه من أي اعتقادات باطلة، مبينًا أن الأمر يُرجع في النهاية إلى العادات والأعراف الاجتماعية، فإذا كان ارتداؤها مألوفًا ولا يختص بزينة النساء، فلا مانع من لبسها شرعًا.

وفي سياق آخر، تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالًا حول حكم كثرة الحلف من الآباء والأمهات على أبنائهم بغرض العقاب، فأجاب بأن هذا يدخل في باب "يمين اللغو"، حيث لا يقصد به الحالف اليمين على وجه الحقيقة، وإنما يأتي على سبيل التوكيد، وبالتالي لا تترتب عليه كفارة.

وبيّن شلبي أن الأيمان في الفقه ثلاثة أنواع:

  1. اليمين الغموس: وهي الكاذبة المتعمدة، وتُعد من الكبائر، ولا كفارة لها إلا التوبة النصوح.

  2. اليمين المنعقدة: وهي المتعلقة بأمر مستقبلي ينوي الحالف فعله أو تركه، وتجب فيها الكفارة عند الحنث.

  3. يمين اللغو: وهي التي لا يُراد بها الحلف حقيقة، مثل قول "لا والله" أو الحلف على أمر يظنه الحالف صحيحًا ثم يتبين خلافه، وهذه لا إثم فيها ولا كفارة.

وأكد شلبي أن الشرع نهى عن الإكثار من الحلف بالله، مستدلًا بقول الله تعالى: «ولا تطع كل حلاف مهين»، موضحًا أن كثرة الحلف قد تؤدي إلى الوقوع في الكذب وانتقاص تعظيم اسم الله عز وجل.

موضوعات متعلقة