الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 07:58 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مختار غباشي: إيران مستعدة للرد إذا اجتاحت إسرائيل بيروت مختار غباشي: مضيق هرمز «الورقة الذهبية» التي اكتشفتها إيران خلال الحرب ندى ثابت: انتحال الصفة الطبية جريمة تهدد حياة المواطنين حصيلة تجارة ”السموم”.. كيف حاول عنصر إجرامي إخفاء 190 مليون جنيه خلف ستار لا دعي للقلق.. مدبولي: واجهنا تأثيرات الحرب بخطة سريعة وأسواق بديلة|فيديو الطاقة الخضراء.. مدبولي: حوافز جديدة في الطريق للمواطنين والمصانع|فيديو مدبولي يحسم الجدل: لا مفاوضات على قرض جديد حاليًا|فيديو بعد تداول شكاوى الركاب.. ضبط سائق ميكروباص تلاعب بالتعريفة المقررة في الفيوم حقوق الإنسان والرعاية الصحية.. تفاصيل تفتيش النيابة العامة لمراكز إصلاح العاشر من رمضان رسالة شكر.. محلل كويتي: القاهرة حائط الصد الأول عن الأمن العربي|فيديو الري: مشروعات حوض النيل رفعت كفاءة النقل وزادت فرص العمل|فيديو وزير الأمن القومي الإسرائيلي يطلب تصويتا في مجلس الوزراء الأمني على اتفاق وقف النار مع لبنان

دار الإفتاء توضح حكم ارتداء الحظاظات وكثرة الحلف على الأبناء

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال لأحد المواطنين حول حكم ارتداء الحظاظات سواء كانت من الخشب أو العاج أو الجلد.

وأوضح وسام، خلال حوار متلفز، أن المسلم يجب أن يعتقد أن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى وحده، مؤكدًا أنه لا يجوز الاعتقاد بأن هذه الحظاظات تجلب نفعًا أو تدفع ضررًا بذاتها، لأن ذلك يتنافى مع العقيدة الصحيحة.

وأضاف أن ارتداء الحظاظة في ذاته لا حرج فيه شرعًا، بشرط خلوه من أي اعتقادات باطلة، مبينًا أن الأمر يُرجع في النهاية إلى العادات والأعراف الاجتماعية، فإذا كان ارتداؤها مألوفًا ولا يختص بزينة النساء، فلا مانع من لبسها شرعًا.

وفي سياق آخر، تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالًا حول حكم كثرة الحلف من الآباء والأمهات على أبنائهم بغرض العقاب، فأجاب بأن هذا يدخل في باب "يمين اللغو"، حيث لا يقصد به الحالف اليمين على وجه الحقيقة، وإنما يأتي على سبيل التوكيد، وبالتالي لا تترتب عليه كفارة.

وبيّن شلبي أن الأيمان في الفقه ثلاثة أنواع:

  1. اليمين الغموس: وهي الكاذبة المتعمدة، وتُعد من الكبائر، ولا كفارة لها إلا التوبة النصوح.

  2. اليمين المنعقدة: وهي المتعلقة بأمر مستقبلي ينوي الحالف فعله أو تركه، وتجب فيها الكفارة عند الحنث.

  3. يمين اللغو: وهي التي لا يُراد بها الحلف حقيقة، مثل قول "لا والله" أو الحلف على أمر يظنه الحالف صحيحًا ثم يتبين خلافه، وهذه لا إثم فيها ولا كفارة.

وأكد شلبي أن الشرع نهى عن الإكثار من الحلف بالله، مستدلًا بقول الله تعالى: «ولا تطع كل حلاف مهين»، موضحًا أن كثرة الحلف قد تؤدي إلى الوقوع في الكذب وانتقاص تعظيم اسم الله عز وجل.

موضوعات متعلقة