الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 01:26 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو مروة عثمان تكتب: رياضة الجيم بين الفوائد والأضرار مقتل طفل بطلق ناري داخل سوبر ماركت أثناء شراءه أندومي في الفيوم

دار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة بالتقسيط.. والأصل أن تكون مالًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا إخراج أموال الزكاة على دفعات خلال العام بعد تمام الحول، بشرط أن يتم سدادها كاملة قبل حلول الحول التالي، موضحة أن ذلك لا يُعد تأخيرًا غير جائز في أداء الزكاة، خاصة إذا كان المستفيدون في حاجة شهرية مستمرة.

وأوضحت الدار أن الزكاة لا تجب إلا بتوافر شروطها، ومنها بلوغ المال النصاب المقدر بـ 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرور عام هجري كامل عليه، مع فائض المال عن الحاجات الأساسية. واستشهدت بقول الإمام النووي إن إخراج الزكاة واجب على الفور متى توفرت الشروط، وكذلك بما قاله ابن قدامة في "المغني" بوجوب المسارعة إلى إخراجها عند القدرة.

وفيما يتعلق بإخراج الزكاة في صورة عينية، مثل الملابس أو الأطعمة، أوضحت دار الإفتاء على لسان الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، أن الأصل أن تخرج الزكاة مالًا، لكن يجوز إخراجها سلعًا أو تجهيزات للفقراء إذا كانوا بحاجة إليها فعلًا، كالمساهمة في تجهيز عروس أو شراء دواء لمريض، مع النية بأنها من الزكاة.

وأكدت الدار أن مذهب الإمام أبي حنيفة أجاز إخراج القيمة بدلًا من العين، وهو الرأي الذي تعمل به دار الإفتاء المصرية، مشيرة إلى أن الأصل أن يحصل المستحق على المال ليحدد بنفسه ما يحتاجه، إلا أن الاستثناء جائز إذا اقتضت المصلحة.

موضوعات متعلقة