الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 08:20 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
السيسي يتمنى الشفاء العاجل لبابا الفاتيكان سعر الذهب عيار 21 الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. الجرام يسجل 6285 جنيهًا كم سجل الدولار والعملات الخليجية والأجنبية أمام الجنيه الثلاثاء 20 أكتوبر؟ حجز شقق سكن لكل المصريين 9.. الأوراق المطلوبة وشروط القبول وآخر موعد للتقديم أسعار السلع الغذائية الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. خريطة تكلفة مشتريات الأسرة المصرية أسعار الحديد والأسمنت والطوب الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. خريطة تكلفة البناء والتشطيب حالة الطقس الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. أمطار متوقعة وشبورة والصغرى بالقاهرة 18 درجة داليا مصطفى تنضم إلى لجنة تحكيم الأفلام الروائية بمهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب في دورته الثانية عشرة محمود مسلم: الحكومة لا تملك حلولا لغول السوشيال ميديا.. ونحن في أمس الحاجة لانتخابات المحليات محافظ أسوان يشارك في افتتاح «منتدى مصر 2026» بحضور الرئيس السيسي النائب العام يُلقي كلمة مصر أمام مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في فيينا النائبة لبنى عبد العزيز: منتدى مصر 2026 فرصة لتعزيز الحوار المجتمعي وتبادل الرؤى والأفكار

دار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة بالتقسيط.. والأصل أن تكون مالًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا إخراج أموال الزكاة على دفعات خلال العام بعد تمام الحول، بشرط أن يتم سدادها كاملة قبل حلول الحول التالي، موضحة أن ذلك لا يُعد تأخيرًا غير جائز في أداء الزكاة، خاصة إذا كان المستفيدون في حاجة شهرية مستمرة.

وأوضحت الدار أن الزكاة لا تجب إلا بتوافر شروطها، ومنها بلوغ المال النصاب المقدر بـ 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرور عام هجري كامل عليه، مع فائض المال عن الحاجات الأساسية. واستشهدت بقول الإمام النووي إن إخراج الزكاة واجب على الفور متى توفرت الشروط، وكذلك بما قاله ابن قدامة في "المغني" بوجوب المسارعة إلى إخراجها عند القدرة.

وفيما يتعلق بإخراج الزكاة في صورة عينية، مثل الملابس أو الأطعمة، أوضحت دار الإفتاء على لسان الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، أن الأصل أن تخرج الزكاة مالًا، لكن يجوز إخراجها سلعًا أو تجهيزات للفقراء إذا كانوا بحاجة إليها فعلًا، كالمساهمة في تجهيز عروس أو شراء دواء لمريض، مع النية بأنها من الزكاة.

وأكدت الدار أن مذهب الإمام أبي حنيفة أجاز إخراج القيمة بدلًا من العين، وهو الرأي الذي تعمل به دار الإفتاء المصرية، مشيرة إلى أن الأصل أن يحصل المستحق على المال ليحدد بنفسه ما يحتاجه، إلا أن الاستثناء جائز إذا اقتضت المصلحة.

موضوعات متعلقة