الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 04:09 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

دار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة بالتقسيط.. والأصل أن تكون مالًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا إخراج أموال الزكاة على دفعات خلال العام بعد تمام الحول، بشرط أن يتم سدادها كاملة قبل حلول الحول التالي، موضحة أن ذلك لا يُعد تأخيرًا غير جائز في أداء الزكاة، خاصة إذا كان المستفيدون في حاجة شهرية مستمرة.

وأوضحت الدار أن الزكاة لا تجب إلا بتوافر شروطها، ومنها بلوغ المال النصاب المقدر بـ 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرور عام هجري كامل عليه، مع فائض المال عن الحاجات الأساسية. واستشهدت بقول الإمام النووي إن إخراج الزكاة واجب على الفور متى توفرت الشروط، وكذلك بما قاله ابن قدامة في "المغني" بوجوب المسارعة إلى إخراجها عند القدرة.

وفيما يتعلق بإخراج الزكاة في صورة عينية، مثل الملابس أو الأطعمة، أوضحت دار الإفتاء على لسان الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، أن الأصل أن تخرج الزكاة مالًا، لكن يجوز إخراجها سلعًا أو تجهيزات للفقراء إذا كانوا بحاجة إليها فعلًا، كالمساهمة في تجهيز عروس أو شراء دواء لمريض، مع النية بأنها من الزكاة.

وأكدت الدار أن مذهب الإمام أبي حنيفة أجاز إخراج القيمة بدلًا من العين، وهو الرأي الذي تعمل به دار الإفتاء المصرية، مشيرة إلى أن الأصل أن يحصل المستحق على المال ليحدد بنفسه ما يحتاجه، إلا أن الاستثناء جائز إذا اقتضت المصلحة.

موضوعات متعلقة